ان السكران لو أقرّ بشيء من الحقوق فلا يقبل منه، اذ لم يجز عندنا اقاريره الّا ما خرج بالدليل كضمان المتلفات، نعم يرى ابن جنيد الاسكافي- من فقهائنا- قبول اقاريره.
لكن عند السنة: يقبل اقراره في حقوق العباد كالإقرار بالقذف فيحبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس فيحد للشرب.
آراء فقهائنا
1- الشيخ الطوسي: «و عندنا ان السكران يختلف حاله و فيما له و فيما عليه، فأمّا طلاقه و عتقه و عقوده كلها، فلا يصح عندنا بحال، و اما اذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فانه يتعلق به جميع احكامه كالصاحي، و اما الكفر، فينبغي ان نقول: يحكم عليه به.» [2]
2- المحقق الحلي: «و لا بد أن يكون- أي المقر- مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ..
و لو اقرّ المجنون لم يصح، و كذا المكره و السكران.» [3]
3- العلامة الحلي: «و المحجور عليه سبعة .. الثاني: المجنون و هو مسلوب القول مطلقا و في حكمه النائم و المغمى عليه و المبرسم و السكران و شارب المرقد، و ان تعمد لغير حاجة.» [4]