responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 286

يقولون: لا يجلد السكران حتى يصحو.» [1]

الفصل الرابع حبس السكران اذا أقرّ بحق

ان السكران لو أقرّ بشي‌ء من الحقوق فلا يقبل منه، اذ لم يجز عندنا اقاريره الّا ما خرج بالدليل كضمان المتلفات، نعم يرى ابن جنيد الاسكافي- من فقهائنا- قبول اقاريره.

لكن عند السنة: يقبل اقراره في حقوق العباد كالإقرار بالقذف فيحبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس فيحد للشرب.

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «و عندنا ان السكران يختلف حاله و فيما له و فيما عليه، فأمّا طلاقه و عتقه و عقوده كلها، فلا يصح عندنا بحال، و اما اذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فانه يتعلق به جميع احكامه كالصاحي، و اما الكفر، فينبغي ان نقول: يحكم عليه به.» [2]

2- المحقق الحلي: «و لا بد أن يكون- أي المقر- مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ..

و لو اقرّ المجنون لم يصح، و كذا المكره و السكران.» [3]

3- العلامة الحلي: «و المحجور عليه سبعة .. الثاني: المجنون و هو مسلوب القول مطلقا و في حكمه النائم و المغمى عليه و المبرسم و السكران و شارب المرقد، و ان تعمد لغير حاجة.» [4]


[1]. السنن الكبرى 8: 318.

[2]. المبسوط 7: 287.

[3]. شرايع الإسلام 3: 152.

[4]. قواعد الاحكام 1: 277.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست