responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 287

4- السيد العاملي: «و أمّا السكران ففي التذكرة: السكران الذي لا يحصل (لا يعقل ظ) أو لا يكون كامل العقل حال سكره لا يقبل اقراره عند علمائنا اجمع، و قال أيضا:

لا فرق عندنا بين أن يسكر قاصدا أو غيره و لم يلتفت الى خلاف أبي علي حيث قال:

انّ سكره إن كان من شرب محرّم اختار شربه، الزم باقراره كما يلزم بقضاء الصلاة.

و فيه: إن مؤاخذته بقضاء صلاته لا تقتضي الاعتداد بأقواله و أفعاله و ربما فرق بين السكران قاصدا و غيره ...» [1]

5- قال الشيخ محمد حسن النجفي: «كذا لا يصح الاقرار من السكران و لو بمحرم و ان وجب عليه قضاء الصلاة، خلافا للإسكافي فالزم من أسكر حراما باختياره باقراره ..» [2]

آراء المذاهب الاخرى

هذا و لكن الجزيري نقل عن السنة قبول اقاريره: «قال العلماء: إنّ السكران اذا اقرّ بحق من حقوق العباد فانه يقتص منه عقوبة له لأنه ادخل الآفة على نفسه، فاذا اقرّ بقذف رجل أو امرأة من المسلمين و هو سكران، يحبس حتى يصحو فيحد حد القذف، ثم يحبس حتى يخف عنه ألم الضرب، فيحد مرة ثانية حد شرب الخمر.» [3]

الفصل الخامس: حبس المكثر للخمر

[آراء فقهائنا]

1- عبد الرزاق: «عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه و أوثقوه ...» [4]

أقول: أما عندنا فأصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة بعد إقامة الحد مرتين [5] فلا مجال للحبس و القيد. و أما ابو محجن فهو عمرو بن حبيب الثقفي الصحابي، أسلم في السنة التاسعة، و كان منهمكا في الشرب لا يتركه خوف حد و لا لوم، و جلده عمر مرارا سبعا أو ثمانيا و نفاه إلى جزيرة في البحر ...» [6]


[1]. مفتاح الكرامة 9: 228.

[2]. جواهر الكلام 35: 104.

[3]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 28.

[4]. المصنف 9: 243.

[5]. الروضة البهية 9: 205 و 345.

[6]. أسد الغابة 5: 290- أقول و لا غرابة في صحابي يشرب الخمر، و قد عقد عبد الرزاق في مصنفه بابا فيمن حد من اصحاب النبي ص 9: 240 مما يدل على عدم نظرية عدالة الصحابة.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست