اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 287
4- السيد العاملي: «و أمّا السكران ففي التذكرة: السكران الذي لا يحصل (لا يعقل ظ) أو لا يكون كامل العقل حال سكره لا يقبل اقراره عند علمائنا اجمع، و قال أيضا:
لا فرق عندنا بين أن يسكر قاصدا أو غيره و لم يلتفت الى خلاف أبي علي حيث قال:
انّ سكره إن كان من شرب محرّم اختار شربه، الزم باقراره كما يلزم بقضاء الصلاة.
و فيه: إن مؤاخذته بقضاء صلاته لا تقتضي الاعتداد بأقواله و أفعاله و ربما فرق بين السكران قاصدا و غيره ...» [1]
5- قال الشيخ محمد حسن النجفي: «كذا لا يصح الاقرار من السكران و لو بمحرم و ان وجب عليه قضاء الصلاة، خلافا للإسكافي فالزم من أسكر حراما باختياره باقراره ..» [2]
آراء المذاهب الاخرى
هذا و لكن الجزيري نقل عن السنة قبول اقاريره: «قال العلماء: إنّ السكران اذا اقرّ بحق من حقوق العباد فانه يقتص منه عقوبة له لأنه ادخل الآفة على نفسه، فاذا اقرّ بقذف رجل أو امرأة من المسلمين و هو سكران، يحبس حتى يصحو فيحد حد القذف، ثم يحبس حتى يخف عنه ألم الضرب، فيحد مرة ثانية حد شرب الخمر.» [3]
الفصل الخامس: حبس المكثر للخمر
[آراء فقهائنا]
1- عبد الرزاق: «عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه و أوثقوه ...» [4]
أقول: أما عندنا فأصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة بعد إقامة الحد مرتين [5] فلا مجال للحبس و القيد. و أما ابو محجن فهو عمرو بن حبيب الثقفي الصحابي، أسلم في السنة التاسعة، و كان منهمكا في الشرب لا يتركه خوف حد و لا لوم، و جلده عمر مرارا سبعا أو ثمانيا و نفاه إلى جزيرة في البحر ...» [6]
[6]. أسد الغابة 5: 290- أقول و لا غرابة في صحابي يشرب الخمر، و قد عقد عبد الرزاق في مصنفه بابا فيمن حد من اصحاب النبي ص 9: 240 مما يدل على عدم نظرية عدالة الصحابة.
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 287