responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 285

فيعزر، إن قلنا بشمول «التعزير على المحرمات» للسجن.

لكن قد يقال بضعف سند رواية المناهي، و منع كلية حرمة الاعانة، و قد مرّ فراجع، هذا و لم أر من تعرض لهذا الفرع من الفقهاء.

الفصل الثالث حبس السكران حتى يفيق

آراء المذاهب

ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا ابو الاحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد الحنفي، قال: كنت عند عبد اللّه بن مسعود قاعدا فجاءه رجل من المسلمين بابن اخ له، فقال؛ يا أبا عبد الرحمن، ان ابن أخي وجدته سكرانا، فقال عبد اللّه: ترتروه و مزمزوه و استنكهوه، فترتروه و استنكهوه فوجد سكرانا، فرفع الى السجن فلما كان الغد جئت و جي‌ء به.» [1]

البيهقي: «قال ابو عبيدة: و هذا الحديث، بعض اهل العلم ينكره، قال الشيخ: لضعف يحيى بن جابر، و جهالة أبي ما جد.» [2]

أقول: لا وجه لتأخير الحد، إلّا ان يقال: بأنّ السكران لا يحس ألم الحد و عذابه فيؤخر لذلك، أو بقيام نص في المقام- ان كان- و قد أفتى الشيخ الطوسي بذلك دون اشارة الى الحبس فيه، فقال: «و لا يقام الحد على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد.» [3]

البيهقي: «ثنا ابن ابي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة، كانوا‌


[1]. المصنف 10: 36 ح 8674- مصنف عبد الرزّاق 7: 370 ح 13519- كنز العمال 5: 401 ح 13426.

[2]. السنن الكبرى 8: 318.

[3]. النهاية: 712- انظر المحلى 11: 371- الاختيار 4: 98.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست