اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 285
فيعزر، إن قلنا بشمول «التعزير على المحرمات» للسجن.
لكن قد يقال بضعف سند رواية المناهي، و منع كلية حرمة الاعانة، و قد مرّ فراجع، هذا و لم أر من تعرض لهذا الفرع من الفقهاء.
الفصل الثالث حبس السكران حتى يفيق
آراء المذاهب
ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا ابو الاحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد الحنفي، قال: كنت عند عبد اللّه بن مسعود قاعدا فجاءه رجل من المسلمين بابن اخ له، فقال؛ يا أبا عبد الرحمن، ان ابن أخي وجدته سكرانا، فقال عبد اللّه: ترتروه و مزمزوه و استنكهوه، فترتروه و استنكهوه فوجد سكرانا، فرفع الى السجن فلما كان الغد جئت و جيء به.» [1]
البيهقي: «قال ابو عبيدة: و هذا الحديث، بعض اهل العلم ينكره، قال الشيخ: لضعف يحيى بن جابر، و جهالة أبي ما جد.» [2]
أقول: لا وجه لتأخير الحد، إلّا ان يقال: بأنّ السكران لا يحس ألم الحد و عذابه فيؤخر لذلك، أو بقيام نص في المقام- ان كان- و قد أفتى الشيخ الطوسي بذلك دون اشارة الى الحبس فيه، فقال: «و لا يقام الحد على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد.» [3]
البيهقي: «ثنا ابن ابي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة، كانوا
[1]. المصنف 10: 36 ح 8674- مصنف عبد الرزّاق 7: 370 ح 13519- كنز العمال 5: 401 ح 13426.