اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 276
الاحراق بالنار، أو يلقى من عال، أو يلقى عليه جدار، أو يضرب عنقه، و له احراقه بالنار، ان لم يحرقه حيا» [1].
آراء المذاهب الاخرى
وافقنا بعضهم، و فصّل بعضهم بين الفاعل و المفعول، و أفتى الحنفية منهم بالحبس فقط، أو التعزير.
1- ابن حزم: «فاذا صح ذلك انه لا قتل عليه و لا حد، لان اللّه تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله 7 فحكمه انه أتى منكرا فالواجب بأمر رسول اللّه 6 تغيير المنكر باليد، فالواجب ان يضرب التعزير الذي حده رسول اللّه 6 في ذلك لا اكثر و يكف ضرره عن الناس ... اما السجن فلقوله تعالى «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ»[2] و بيقين يدري كل ذي حس سليم انّ كف ضرره- فعلة قوم لوط الناكحين و المنكوحين- عن الناس، عون على البر و التقوى، و ان اهمالهم عون على الإثم و العدوان، فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم، و لا بشرة و لا مال.» [3]
2- قال القرشي: «قال ابو حنيفة: لا حد فيه- أي اللواط- و لكن يعزر و يحبس حتى يموت، لان اللّه سماه فاحشة، و جعل حد الفاحشة الحبس الى الممات.» [4]
3- الجزيري: «... الحنفية قالوا: لا حد في اللواط و لكن يجب التعزير حسب ما يراه الامام رادعا للمجرم، فاذا تكرر منه الفعل و لم يرتدع أعدم بالسيف تعزيرا لا حدا، حيث لم يرد فيه نص صريح.» [5]
أقول: و في الاستدلال نظر و اشكال سيّما في الاستدلال بالآية الشريفة لأنها
[1]. الجامع للشرائع: 555- انظر الخلاف 5: 381 مسألة 22- الغنية (الجوامع الفقهيّة): 560- شرايع الإسلام 4: 160- جواهر الكلام 41: 381 (كتاب الحدود).