اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 277
منسوخة باجماع الفريقين، الّا على رأي بعض المعاصرين.
الفصل العاشر حبس من يطأ جاريته المشتركة
اذا كانت جارية ملكا مشتركا بين رجلين مسلمين أو مسلم و كافر فوطأها احدهما بدون اذن صاحبه، قال فقهاؤنا بسقوط الحد بمقدار حصته منها و يجلد للباقي و لم يقيدوا بالمسلم، و لكن يظهر من البعض تقييد الحكم بالاشتراك بين المسلم و اليهودي، و انه يحبس لذلك.
آراء فقهائنا
1- الشيخ المفيد: «و اذا اشترك نفسان في ملك جارية ثم وطئها احدهما جلد نصف الحد، و من وطئ جارية في المغنم قبل أن تقسم عزره الامام حسب ما يراه من تأديبه و قوّمها عليه و اسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين.» [1]
2- المحقق الحلي: «العاشرة: اذا وطئ احد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، و اثبت مع انتفائها، لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ، و لا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصح ..» [2]
و قد تعرض صاحب الجواهر، لشرح هذه العبارة و أورد الأدلة في المقام فأفاد و اجاد، فراجع. [3]
آراء المذاهب الاخرى
3- الكندي: «مسألة: و اذا كانت جارية بين رجلين يهودي و مسلم، فوطئها