responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 277

منسوخة باجماع الفريقين، الّا على رأي بعض المعاصرين.

الفصل العاشر حبس من يطأ جاريته المشتركة

اذا كانت جارية ملكا مشتركا بين رجلين مسلمين أو مسلم و كافر فوطأها احدهما بدون اذن صاحبه، قال فقهاؤنا بسقوط الحد بمقدار حصته منها و يجلد للباقي و لم يقيدوا بالمسلم، و لكن يظهر من البعض تقييد الحكم بالاشتراك بين المسلم و اليهودي، و انه يحبس لذلك.

آراء فقهائنا

1- الشيخ المفيد: «و اذا اشترك نفسان في ملك جارية ثم وطئها احدهما جلد نصف الحد، و من وطئ جارية في المغنم قبل أن تقسم عزره الامام حسب ما يراه من تأديبه و قوّمها عليه و اسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين.» [1]

2- المحقق الحلي: «العاشرة: اذا وطئ احد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، و اثبت مع انتفائها، لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ، و لا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصح ..» [2]

و قد تعرض صاحب الجواهر، لشرح هذه العبارة و أورد الأدلة في المقام فأفاد و اجاد، فراجع. [3]

آراء المذاهب الاخرى

3- الكندي: «مسألة: و اذا كانت جارية بين رجلين يهودي و مسلم، فوطئها‌


[1]. المقنعة: 785.

[2]. شرايع الإسلام 2: 60.

[3]. جواهر الكلام 24: 246.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست