responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 275

آراء فقهائنا

1- الشيخ الصدوق: «و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام، ان يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف» [1].

2- الشيخ المفيد: «و اللواط هو الفجور بالذكران و هو على ضربين: احدهما ايقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل و المفعول به اذا كانا عاقلين بالغين و لا يراعى في جلدهما عدم الإحصان، و لا وجوده، كما يراعى ذلك في الزنى، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، و الثاني: الايلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الاحصان أو على غير الاحصان.» [2]

3- الشيخ الطوسي: «و من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب، كان حده إما ان يدهده من جبل أو حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يضرب رقبته أو يرجمه الامام و الناس، أو يحرقه بالنار، و الامام مخير في ذلك، ايها رأى من ذلك صلاحا فعله. و اذا اقام عليه الحد بغير الاحراق، جاز له أيضا احراقه بعد ذلك تغليظا و تهييبا للعقوبة و تعظيما لها، و له الّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.» [3]

4- القاضي ابن البراج: «و اذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالايقاب، كان حده أن يرمى من حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يدهده من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الامام و الناس أو يحرق بالنار، و الامام مخير في ذلك أي شي‌ء اذا اراد فعله منه، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا، فان اقام عليه حدا بغير النار كان له احراقه بعد ذلك.» [4]

5- و قال يحيى بن سعيد: «و اللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم، أو‌


. 18: 80 ب 2.

[1]. المقنع: 144.

[2]. المقنعة: 785.

[3]. النهاية: 704. المبسوط 8: 7.

[4]. المهذب 2: 530.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست