اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 274
خال من التقدير، فيكون موكولا الى نظر الامام لأنّه منصوب للمصلحة.» [1]
أقول: و سيأتي البحث عنه بالتفصيل في كتابنا «موارد النفي و التغريب» ان شاء اللّه.
الفصل التاسع هل يحبس في اللواط؟
حد اللواط عند الامامية القتل للفاعل و المفعول به، و دليلهم عليه النصوص و الاجماعات، اما النصوص فسيأتي الاشارة اليها و اما الاجماع: فادعاه السيد ابو المكارم ابن زهرة في الغنية، و السيد المرتضى في الانتصار، لكن السنة: فيرى بعضهم فيه التعزير و الحبس المؤبّد، كما عن القرشي في معالم القربة.
الروايات
1- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث: ان أمير المؤمنين (ع) قال لرجل اقرّ عنده باللواط اربعا: يا هذا ان رسول اللّه 6 حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: و ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو احراق بالنار ..» [2]
2- التهذيب: «محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا (ع) يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: اتي علي بن أبي طالب (ع) برجل معه غلام يأتيه، و قامت عليهما بذلك البينة، فقال: يا قنبر النطع و السيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه، و وضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما، فضربهما بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعا.» [3]