responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 273

ثم لو لم يقم على المسألة اجماع و شهرة، لكان للبحث فيه مجال، اذ في سند رواية ابن سنان، محمد بن سليمان البصري أو النصري أو المصري الديلمي و هو غال لا يعمل بما تفرد به و ان كان من رجال ابن قولويه و انه شهد على توثيقه، و لكن هذه الشهادة معارضة بتضعيف النجاشي و الشيخ، المؤيد بتضعيف ابن الغضائري [1]. و حينئذ قد يقال: بأن الإجماع حينئذ مدركي، كما ان الشهرة غير جابرة لضعف السند، لكن مع ذلك يعزر بما دون الحد، من باب الحبس و التعزير على فعل المحرمات.

آراء المذاهب الاخرى

6- ابن تيمية: «في امرأة قوادة تجمع الرجال و النساء و قد ضربت و حبست، ثم عادت تفعل ذلك و قد لحق الجيران الضرر بها، فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا؟

الجواب: نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة ان يصرف ضررها بما يراه مصلحة اما بحبسها، و امّا بنقلها عن الحرائر، و اما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة و قد كان عمر بن الخطاب يأمر العزّاب أن تسكن بين المتأهلين، و ان لا يسكن المتأهل بين العزاب، و هكذا فعل المهاجرون لمّا قدموا المدينة على عهد النبي 6، و نفوا شابا خافوا الفتنة به، من المدينة الى البصرة، و قد ثبت في الصحيحين ان النبي نفى المخنثين، و أمر بنفيهم من البيوت خشية ان يفسدوا النساء، فالقوادة شر من هؤلاء، و اللّه يعذّبها مع اصحابها.» [2]

مدة النفي

قال المحقق المحلي: «قوله: و يشهر القواد في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه الى غيره من الأمصار، و هل للنفي مدة أم لا؟

الجواب: ليس للنفي هنا مدة مقدّرة و لكن ذلك بحسب ما يراه الإمام لأن الشرع‌


[1]. انظر معجم رجال الحديث 16: 126.

[2]. الفتاوى الكبرى 4: 299 مسألة 433.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست