2- السيد المرتضى: «و مما انفردت به الامامية القول بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور، وجب ان يجلد خمسا و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه.» [2]
3- الشيخ الطوسي: «الجامع بين النساء و الرجال و الغلمان للفجور، اذا شهد عليه شاهدان، أو أقر على نفسه بذلك، يجب عليه ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة و سبعون جلدة، و يحلق رأسه و يشهر في البلد، ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك الى غيره من الأمصار، و المرأة اذا فعلت ذلك، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد، و لا تشهر و لا تحلق رأسها، و لا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال.» [3]
4- ابو الصلاح الحلبي: «.. فيه جلد خمسة و سبعين سوطا و يحلق رأس الرجل و يشهر في المصر.» [4]
5- سلار بن عبد العزيز: «.. يجلد القواد خمسا و سبعين سوطا، ثم هو على ضربين رجل و امرأة، فالرجل يحلق رأسه مع الحد و يشهر و المرأة تجلد حسب، ثم لا يخلو: اما ان يعودوا أو لا يعودوا، فان عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه.» [5]
أقول: ان المجمع عليه عند الإمامية ان يجلد خمسة و سبعين جلدة مضافا الى رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة و المشهور: ان يشهر في البلد و ينفى عنه في المرة الأولى كما في النهاية أو الثانية كما عن المفيد، و لم اجد من أفتى بالحبس، لعله نظرا للإرسال، و الكلام في فقه الرضا، نعم لو قلنا بان المراد بالنفي هو الحبس، او انه يحبس في البلد المنفى، لكان للقول بالحبس مجال ..