responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 272

و نفي عن المصر الذي هو فيه الى غيره.» [1]

2- السيد المرتضى: «و مما انفردت به الامامية القول بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور، وجب ان يجلد خمسا و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه.» [2]

3- الشيخ الطوسي: «الجامع بين النساء و الرجال و الغلمان للفجور، اذا شهد عليه شاهدان، أو أقر على نفسه بذلك، يجب عليه ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة و سبعون جلدة، و يحلق رأسه و يشهر في البلد، ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك الى غيره من الأمصار، و المرأة اذا فعلت ذلك، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد، و لا تشهر و لا تحلق رأسها، و لا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال.» [3]

4- ابو الصلاح الحلبي: «.. فيه جلد خمسة و سبعين سوطا و يحلق رأس الرجل و يشهر في المصر.» [4]

5- سلار بن عبد العزيز: «.. يجلد القواد خمسا و سبعين سوطا، ثم هو على ضربين رجل و امرأة، فالرجل يحلق رأسه مع الحد و يشهر و المرأة تجلد حسب، ثم لا يخلو: اما ان يعودوا أو لا يعودوا، فان عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه.» [5]

أقول: ان المجمع عليه عند الإمامية ان يجلد خمسة و سبعين جلدة مضافا الى رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة و المشهور: ان يشهر في البلد و ينفى عنه في المرة الأولى كما في النهاية أو الثانية كما عن المفيد، و لم اجد من أفتى بالحبس، لعله نظرا للإرسال، و الكلام في فقه الرضا، نعم لو قلنا بان المراد بالنفي هو الحبس، او انه يحبس في البلد المنفى، لكان للقول بالحبس مجال ..


[1]. المقنعة: 791.

[2]. الانتصار: 254.

[3]. النهاية: 710.

[4]. الكافي في الفقه: 410.

[5]. المراسم: 257- انظر المهذب 2: 534- الوسيلة لابن حمزة: 414- غنية النزوع 426 شرايع الإسلام 4: 162- الجامع للشرائع: 557- رياض المسائل 16: 28- جواهر الكلام 41: 401- مباني تكملة المنهاج 1: 250- ذخيرة الصالحين 8: 47 (مخطوط)- مهذب الاحكام 27: 291.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست