2- المدونة: «قلت: أ رأيت: البكرين اذا زنيا هل ينفيان جميعا، الجارية و الفتى في قول مالك، أم لا نفي على النساء في قول مالك؟ و هل يفرق بينهما في النفي في الموضع الذي ينفيان اليه في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا نفي على النساء و لا على العبيد و لا تغريب، قلت: فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى اليه في قول مالك؟
قال: نعم يسجن و لو لا انه يسجن لذهب في البلاد، قال: و قال مالك: لا ينفى إلّا زان أو محارب و يسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان اليه، يحبس الزاني سنة و ..
3- ابن الجلاب: «وحد الزاني الحر البكر مائة جلدة و تغريب عام، و هو نفيه الى بلد غير بلده و حبسه فيه سنة، و لا تغريب على عبد، و لا امرأة.» [3]
4- الشوكاني: «و ظاهر الأحاديث المذكورة في الباب، ان التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة .. و حكى في البحر عن علي و زيد بن علي و الصادق و الناصر في احد قوليه: ان التغريب هو حبس سنة.» [4]
أقول: لم أجد احدا من فقهائنا أفتى بحبس الزاني غير المحصن بعد جلده و تغريبه، الّا ان يكون الحبس من معاني التغريب و النفي كما عن السيد ابن زهرة في الغنية.
امّا السنة فكثير منهم يرى الحبس كما أشرنا الى بعضهم.