responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 269

انثى» [1].

آراء المذاهب الاخرى

2- المدونة: «قلت: أ رأيت: البكرين اذا زنيا هل ينفيان جميعا، الجارية و الفتى في قول مالك، أم لا نفي على النساء في قول مالك؟ و هل يفرق بينهما في النفي في الموضع الذي ينفيان اليه في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا نفي على النساء و لا على العبيد و لا تغريب، قلت: فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى اليه في قول مالك؟

قال: نعم يسجن و لو لا انه يسجن لذهب في البلاد، قال: و قال مالك: لا ينفى إلّا زان أو محارب و يسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان اليه، يحبس الزاني سنة و ..

المحارب حتى تعرف له توبة.» [2]

3- ابن الجلاب: «وحد الزاني الحر البكر مائة جلدة و تغريب عام، و هو نفيه الى بلد غير بلده و حبسه فيه سنة، و لا تغريب على عبد، و لا امرأة.» [3]

4- الشوكاني: «و ظاهر الأحاديث المذكورة في الباب، ان التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة .. و حكى في البحر عن علي و زيد بن علي و الصادق و الناصر في احد قوليه: ان التغريب هو حبس سنة.» [4]

أقول: لم أجد احدا من فقهائنا أفتى بحبس الزاني غير المحصن بعد جلده و تغريبه، الّا ان يكون الحبس من معاني التغريب و النفي كما عن السيد ابن زهرة في الغنية.

امّا السنة فكثير منهم يرى الحبس كما أشرنا الى بعضهم.


[1]. الخلاف 5: 368 مسألة 3- انظر: شرايع الإسلام 42: 155- المختلف: 9: 150 المسألة 9- رياض المسائل 2: 467- جواهر الكلام 41: 323.

[2]. المدوّنة الكبرى 6: 237.

[3]. التفريع 2: 222 فصل 924.

[4]. نيل الاوطار 7: 90.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست