responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 270

الفصل السابع حبس الممسك على الزنى

قال الشافعي: «أ رأيتم رجلا حبس امرأة لرجل حتى زنى أ يحدان جميعا أو يحد الذي فعل الفعل فان كانا محصنين أ يرجمان جميعا ... الى ان قال: لا يحد الّا الفاعل، و لا يقتل الّا القاتل، و لكن على الآخر التعزير و الحبس.» [1]

أقول: لم أجد من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا، و لا من فقهاء السنة غير الشافعي، و لم أجد فيه رواية، و لعل وجهه عنده ان للحاكم الشرعي ان يعزر على المحرمات مطلقا، و هو يشمل الحبس، و لكن قد يشكل ذلك بعطفه الحبس على التعزير.

أو يقال بقياسه على الممسك للقتل، و هو و ان كان صحيحا على مبناهم، و لكنه مردود عندنا صغرى و كبرى.

الفصل الثامن حبس القواد

وردت رواية مرسلة بحبس القواد، و لكن المشهور بين الإمامية- بل المجمع عليه عندهم- هو التعزير بخمس و سبعين سوطا و النفي من بلده- امّا في المرة الأولى أو الثانية على الخلاف- و به نصوص، و لم أر من أفتى فيه بالحبس من فقهاء الامامية.

اما من السنة: فقال ابن تيمية في القوادة: الحبس أو النقل عن الحرائر أو غير ذلك مما يراه الحاكم مصلحة، و إليك النصوص و كلمات الفقهاء.


[1]. الام 7: 331.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست