اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 270
الفصل السابع حبس الممسك على الزنى
قال الشافعي: «أ رأيتم رجلا حبس امرأة لرجل حتى زنى أ يحدان جميعا أو يحد الذي فعل الفعل فان كانا محصنين أ يرجمان جميعا ... الى ان قال: لا يحد الّا الفاعل، و لا يقتل الّا القاتل، و لكن على الآخر التعزير و الحبس.» [1]
أقول: لم أجد من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا، و لا من فقهاء السنة غير الشافعي، و لم أجد فيه رواية، و لعل وجهه عنده ان للحاكم الشرعي ان يعزر على المحرمات مطلقا، و هو يشمل الحبس، و لكن قد يشكل ذلك بعطفه الحبس على التعزير.
أو يقال بقياسه على الممسك للقتل، و هو و ان كان صحيحا على مبناهم، و لكنه مردود عندنا صغرى و كبرى.
الفصل الثامن حبس القواد
وردت رواية مرسلة بحبس القواد، و لكن المشهور بين الإمامية- بل المجمع عليه عندهم- هو التعزير بخمس و سبعين سوطا و النفي من بلده- امّا في المرة الأولى أو الثانية على الخلاف- و به نصوص، و لم أر من أفتى فيه بالحبس من فقهاء الامامية.
اما من السنة: فقال ابن تيمية في القوادة: الحبس أو النقل عن الحرائر أو غير ذلك مما يراه الحاكم مصلحة، و إليك النصوص و كلمات الفقهاء.