اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 268
و الأذى ثم نسخ اللّه الحبس و الأذى في كتابه «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي»[1].
الفصل السادس حبس الزاني غير المحصن
لا كلام في ان الزاني غير المحصن يضرب مائة و يغرب سنة، و لكن هل يحبس بعد ذلك؟
فقد وردت رواية في مسند زيد: بحبسه، كما ان ابا حنيفة يرى ذلك، ان شاء الامام و ان شاء غرّب.
هذا: و لم أجد من فقهائنا- (رضوان اللّه عليهم)- من أفتى بالحبس، و لكن يظهر من المدونة و التفريع: الجمع بين الحبس و التغريب.
الروايات
1- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي اللّه عنهم، قال: قال رسول اللّه 6: الثيب بالثيب، جلد مائة و الرجم، و البكر بالبكر جلد مائة و الحبس سنة.» [2]
آراء فقهائنا
1- الشيخ الطوسي: «البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر جلد مائة و غرّب عاما كل واحد منهما حد، ان كان ذكرا .. و قال ابو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، و التغريب ليس بحد و انما هو تعزير الى اجتهاد الإمام و ليس بمقدر، فان رأى الحبس فعل و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل، من غير تقدير، و سواء كان ذكرا أو