responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 268

و الأذى ثم نسخ اللّه الحبس و الأذى في كتابه «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي» [1].

الفصل السادس حبس الزاني غير المحصن

لا كلام في ان الزاني غير المحصن يضرب مائة و يغرب سنة، و لكن هل يحبس بعد ذلك؟

فقد وردت رواية في مسند زيد: بحبسه، كما ان ابا حنيفة يرى ذلك، ان شاء الامام و ان شاء غرّب.

هذا: و لم أجد من فقهائنا- (رضوان اللّه عليهم)- من أفتى بالحبس، و لكن يظهر من المدونة و التفريع: الجمع بين الحبس و التغريب.

الروايات

1- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي اللّه عنهم، قال: قال رسول اللّه 6: الثيب بالثيب، جلد مائة و الرجم، و البكر بالبكر جلد مائة و الحبس سنة.» [2]

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر جلد مائة و غرّب عاما كل واحد منهما حد، ان كان ذكرا .. و قال ابو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، و التغريب ليس بحد و انما هو تعزير الى اجتهاد الإمام و ليس بمقدر، فان رأى الحبس فعل و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل، من غير تقدير، و سواء كان ذكرا أو‌


[1]. السنن الكبرى 8: 210.

[2]. مسند زيد: 298.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست