responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 267

أشد هي الجلد للبكر و الرجم للزاني المحصن و انتهى ذلك الحكم الموقت الى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.» [1].

آراء فقهائنا

1- سعيد بن هبة الراوندي: «شرّع اللّه تعالى في بدو الإسلام اذا زنت الثيب ان تحبس حتى تموت، و البكر ان تؤذى و توبّخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم و على البكر جلد مائة.» [2]

2- العلامة الحلي: «كان الحد في ابتداء الإسلام للثيب الحبس حتى تموت و للبكر أن يوبخ عليه و يؤذى بالكلام حتى يتوب ثم نسخ برجم الثيب و جلد البكر.» [3]

3- الشهيد الثاني: «و اعلم أنّ الزنا من المحرمات ... و قد كان الواجب به في صدر الإسلام الحبس و الايذاء على ما قال اللّه تعالى: وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ .. و ظاهر الآيات ان الحبس كان في حق النساء، و الإيذاء في حق الرجال ثم استقرّ الأمر على الحدود المفصلة.» [4]

آراء المذاهب الاخرى

4- السرخسي: «و انه- أي الحبس- عقوبة مشروعة، و لهذا كان حدا في الزنا في ابتداء الإسلام.» [5]

5- ابن حزم: «قوله فامسكوهن: منسوخ باجماع الأمة» [6].

6- البيهقي: «قال الشافعي: فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس‌


[1]. روائع البيان 2: 20.

[2]. فقه القرآن 2: 367.

[3]. تحرير الاحكام 2: 222.

[4]. مسالك الافهام 14: 325.

[5]. المبسوط 20: 89.

[6]. المحلى 11: 133.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست