اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 267
أشد هي الجلد للبكر و الرجم للزاني المحصن و انتهى ذلك الحكم الموقت الى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.» [1].
آراء فقهائنا
1- سعيد بن هبة الراوندي: «شرّع اللّه تعالى في بدو الإسلام اذا زنت الثيب ان تحبس حتى تموت، و البكر ان تؤذى و توبّخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم و على البكر جلد مائة.» [2]
2- العلامة الحلي: «كان الحد في ابتداء الإسلام للثيب الحبس حتى تموت و للبكر أن يوبخ عليه و يؤذى بالكلام حتى يتوب ثم نسخ برجم الثيب و جلد البكر.» [3]
3- الشهيد الثاني: «و اعلم أنّ الزنا من المحرمات ... و قد كان الواجب به في صدر الإسلام الحبس و الايذاء على ما قال اللّه تعالى: وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ .. و ظاهر الآيات ان الحبس كان في حق النساء، و الإيذاء في حق الرجال ثم استقرّ الأمر على الحدود المفصلة.» [4]
آراء المذاهب الاخرى
4- السرخسي: «و انه- أي الحبس- عقوبة مشروعة، و لهذا كان حدا في الزنا في ابتداء الإسلام.» [5]
5- ابن حزم: «قوله فامسكوهن: منسوخ باجماع الأمة» [6].
6- البيهقي: «قال الشافعي: فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس