اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 266
الثالث، فيكون من موارد الحبس للمنع عن المحرمات، و على الثاني و الأول فيخرج عن كونه شاهدا و موردا للحبس في الإسلام، بل لا يكون دليلا على مشروعية الحبس أيضا خلافا لما توهمه البعض.
آراء المذاهب الاخرى
8- الفخر الرازي: «انه تعالى خص الحبس في البيت بالمرأة و خص الإيذاء بالرجل و السبب فيه أن المرأة انّما تقع في الزنا عند الخروج و البروز فاذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، و امّا الرجل، فانه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج الى الخروج في اصلاح معاشه و ترتيب مهماته و اكتساب قوت عياله، فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية الحبس في البيت و جعلت عقوبة الرجل الزاني ان يؤذى، فاذا تاب ترك ايذاءه و يحتمل أيضا ان يقال: ان الايذاء كان مشتركا بين الرجل و المرأة، و الحبس كان من خواص المرأة، فاذا تابا ازيل الايذاء عنهما و بقي الحبس على المرأة، و هذا أحسن الوجوه المذكورة ...» [1]
9- الصابوني: «كانت عقوبة الزنى في صدر الإسلام عقوبة خفيفة مؤقّتة لأن الناس كانوا حديثي عهد بحياة الجاهلية، و من سنة اللّه جل و علا في تشريع الأحكام ان يسير بالأمة في طريق التدرج ليكون انجح في العلاج و احكم في التطبيق و أسهل على النفوس لتقبل شريعة اللّه عن رضى و اطمينان- كما رأينا ذلك في تحريم الخمر و الربا و غيرهما من الأحكام الشرعية، و قد كانت العقوبة في صدر الإسلام هي ما قصّه اللّه علينا في سورة النساء في قوله جلّ شأنه «و اللاتي ..» فكانت عقوبة المرأة الحبس في البيت و عدم الإذن لها بالخروج منه، و عقوبة الرجل- التأنيب و التوبيخ- بالقول و الكلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: الزّٰانِيَةُ .. و يظهر ان هذه العقوبة كانت اول الإسلام من قبيل التعزير لا من قبيل الحد بدليل التوقيت الذي اشارت اليه الآية الكريمة- حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا- و قد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة