responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 265

بلا اشكال في الأمور المهمة كالأعراض و النفوس، و الامور الخطيرة، بل في مطلق المنكرات على قول بعض، كما ان الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب، فكيف يكون منه الجلد و الرجم، و هل ترضى المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفهة الحال ان ترجم و تجلد و كيف يكون الجلد أو الرجم سبيلا لها و اذا كان ذلك سبيلا لها فما هو السبيل عليها؟.

و على ما تقدم: فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة، كما ان المراد بها في الآية الثانية خصوص اللواط:- و سنبين ذلك ..- و قد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة و الزنا، و على كلا هذين الاحتمالين يكون الحكم وجوب امساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرج اللّه عنها، فيجيز لها الخروج اما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية و اما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها و نحوه و اما بميلها الى الزواج و تزوجها برجل يتحفظ عليها، و اما بغير ذلك من الأسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة، و هذا الحكم باق مستمر، و اما الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرع لتأديب مرتكبي الفاحشة، و هو أجنبي عن الحكم الأول، فلا معنى لكونه ناسخا له، و بتعبير آخر:- إن الحكم الأول شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة اخرى، و الحكم الثاني شرع للتأديب على الجريمة الأولى، و صونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها فلا تنافي بين الحكمين لينسخ الأول بالثاني نعم اذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع وجوب الامساك في البيت لحصول غايته، و فيما سوى ذلك فالحكم باق ما لم يجعل اللّه لها سبيلا.

و جملة القول: ان المتأمل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم النسخ سواء في ذلك تأخر آية الجلد عنها و تقدمها عليها.» [1]

أقول: لا شك في ان عقوبة الزاني هو الجلد أو الرجم و أن العمل بالآية- الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي- و لكن البحث في انه هل للنسخ كما عليه الاكثر، أم لكون الحكم موقتا من الأول، أو انّ الامساك لأجل التحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة ثانية، و على‌


[1]. البيان: 231.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست