responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 260

رواية محمد بن عبد اللّه بن مهران .. و رواية عامر بن السمط .. فلم نجد قائلا بمضمونهما، على انّ الرواية الأولى مرسلة من جهتين، و محمد بن مهران غال كذّاب، و عامر بن السمط في الرواية الثانية لم تثبت وثاقته، على ان في نسخة الفقيه المروي عنها الرواية:

عمرو بن السمط و هو مهمل، فالروايتان لا يمكن الاعتماد عليهما.» [1]

12- السيد الگلپايگاني في جواب من مسألة عن موارد الحبس في الإسلام: «عن علي بن الحسين 8 في الرجل يقع على اخته، قال: يضرب بالسيف ...» [2]

و قال في تقريراته: «.. و المستفاد من بعض هذه النصوص ان المراد من ضرب الرقبة عبارة عن قطعها كما هو المأمور به في قوله تعالى: «فضرب الرقاب» و هي معتبرة سندا، بل ان ضرب الرقبة أو العنق ظاهر في القطع و القتل بهذه الكيفية، بل عن بعضهم: ان الضرب في العنق هو القتل عادة، بل قد صرح الامام 7 بذلك، ففي خبر في حد اللواط: «ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له:

هو القتل؟ قال: هو ذاك.» و يؤيد ذلك النبوي: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه.»‌

و بالجملة: فالحكم هو القتل بهذه الكيفية الخاصة، و اما ما يدلّ على خلاف ذلك من الأخبار هما: 1- محمد بن عبد اللّه بن مهران عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه. 2- عامر بن السمط عن علي بن الحسين (ع) فلم يعمل بهما أحد من الأصحاب، كما في مرآة العقول، و بهذا يسقطان من الاعتبار لو تم سندهما» [3].

13- الشيخ الوالد: «كأنّ المسألة في ذات المحارم متفقة عليها، بأن الزاني بهن يقتل، انما البحث في إلحاق بعض المحارم مثل أمّ الزوجة و بنتها.» [4]

أقول: و الحاصل ان دليل القول بالقتل الشّهرة، أو الإجماع المحكى، و دليل القول بالضربة الواحدة بالسيف و الحبس بعدها ان لم تقتله، الروايتان و يساعد عليه ان صفوانا من اصحاب الاجماع، و الاحتياط في الحدود و درؤها بالشبهات، لكن لا قائل‌


[1]. مباني تكملة المنهاج 1: 189 مسألة 151.

[2]. مجمع المسائل 3: 210.

[3]. تقريرات ابحاث السيّد الگلپايگاني، بقلم السيّد علي الميلاني. و الآية في سورة محمد: 4.

[4]. ذخيرة الصالحين 8: 39 (مخطوط).

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست