responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 259

النسبيات.» [1]

7- الشيخ الحر العاملي: «و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.» [2]

8- السيد الطباطبائي: «.. يجب القتل على الزاني بالمحرّمة عليه نسبا كالأم و البنت و الاخت .. بل ظاهر اكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة، و هي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها، عن رجل وقع على اخته، قال يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص، قال: يحبس حتى يموت، و بمعناه آخر، و هو شي‌ء لم يذكره احد ممن تقدم أو تأخر بل عبارتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف و غيره» [3].

9- الشيخ محمد حسن النجفي: «قلت: بل قد سمعت معاقد الاجماعات المحكية، و في النبوي المنجبر بما عرفت (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) و قد سمعت ما في خبر جميل السابق- يضرب عنقه- القتل، بل لعله المراد أيضا من الضربة في الحسن الأول، و لو بقرينة ما تعرفه من النص و الفتوى على القتل في الزنا بغير ذات المحرم مع الاكراه، و ان ورد في بعض نصوصها الضربة أيضا بالسيف، فليس حينئذ الّا ما صرح به في ما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص، و لا ريب في قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل هو شاذ بالنسبة الى ذلك.» [4]

10- الامام الخميني: «للحد اقسام، الأول القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم و البنت و الاخت و شبهها ..» [5]

11- السيد الخوئي: «من زنى بذات محرم له كالأم و البنت و الاخت و ما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته .. و قال حول الروايتين التي فيهما الحبس: اما‌


[1]. مسالك الافهام 14: 360.

[2]. بداية الهداية 2: 459.

[3]. رياض المسائل 16: 473- انظر: تحرير الاحكام 2: 222 و كشف اللثام 2: 218.

[4]. جواهر الكلام 41: 311.

[5]. تحرير الوسيلة 2: 417.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست