responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 261

به، مع ضعف الروايتين و وجود المعارض.

الفصل الخامس حبس الزانية

كان- في بداية الإسلام- عقوبة الزانية- الثيب على قول، و مطلقا على قول آخر- هو الحبس و الى ذلك تشير الآية الكريمة- فامسكوهن في البيوت- ثم بعد ذلك نسخت بآية الحدود المفصلة.

و هذا هو المشهور من كلمات المفسرين و الفقهاء.

و لكن بعض اعاظم العصر نفى نسخ الآية، و ان الظاهر من الآية ان امساك المرأة في البيت انما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية فهذا من قبيل دفع المنكر و قد ثبت وجوبه بلا إشكال في الامور المهمة بل في مطلق المنكرات على رأي البعض و عليه فهذا الحكم لا زال ثابتا.

و إليك الآية الكريمة ثم كلمات المفسرين و آراء الفقهاء في ذلك.

الآيات و الروايات

قال تعالى: «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.» [1]

1- الوسائل: «عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (ع) عن آبائه، عن أمير المؤمنين في حديث الناسخ و المنسوخ قال: فكان من شريعتهم في الجاهلية، أنّ المرأة اذا زنت حبست في بيت و اقيم بأودها حتى يأتيها الموت، و اذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عيّروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا، قال اللّه تعالى في أول الإسلام:


[1]. النساء: 15.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست