اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 261
به، مع ضعف الروايتين و وجود المعارض.
الفصل الخامس حبس الزانية
كان- في بداية الإسلام- عقوبة الزانية- الثيب على قول، و مطلقا على قول آخر- هو الحبس و الى ذلك تشير الآية الكريمة- فامسكوهن في البيوت- ثم بعد ذلك نسخت بآية الحدود المفصلة.
و هذا هو المشهور من كلمات المفسرين و الفقهاء.
و لكن بعض اعاظم العصر نفى نسخ الآية، و ان الظاهر من الآية ان امساك المرأة في البيت انما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية فهذا من قبيل دفع المنكر و قد ثبت وجوبه بلا إشكال في الامور المهمة بل في مطلق المنكرات على رأي البعض و عليه فهذا الحكم لا زال ثابتا.
و إليك الآية الكريمة ثم كلمات المفسرين و آراء الفقهاء في ذلك.
1- الوسائل: «عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (ع) عن آبائه، عن أمير المؤمنين في حديث الناسخ و المنسوخ قال: فكان من شريعتهم في الجاهلية، أنّ المرأة اذا زنت حبست في بيت و اقيم بأودها حتى يأتيها الموت، و اذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عيّروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا، قال اللّه تعالى في أول الإسلام: