responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 258

قال السيد الخوئي- بعد نقل الطريقين-: «و الطريق صحيح، كطريق الشيخ اليه، و ان كان فيه: ابن أبي جيد، لأنه ثقة على الأظهر.» [1]

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «فاما من يجب عليه القتل على كل حال، سواء كان محصنا، أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، مسلما كان او كافرا، شيخا كان أو شابا، و على كل حال، فهو كل من وطي ذات محرم له امّا أو بنتا، أو اختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته، أو خالته، فانه يجب عليه القتل على كل حال.» [2]

2- سلار بن عبد العزيز: «و كل من وطي احدى المحارم قتل، اذا كان قد علم بالتحريم سواء كان بعقد أو غير عقد.» [3]

3- القاضي بن البراج: «امّا ما يجب فيه القتل على كل حال، فهو وطؤ من وطأ ذات محرم منه، من أم، أو بنت، أو اخت أو ابنتها، أو بنت أخ، أو عمة، أو خالة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا، محصنا كان أو غير محصن، او كان ذميا فزنى بمسلمة، فانه يقتل على كل حال، و ان أسلم» [4].

4- المحقق الحلّي: «اما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأم و البنت و شبههما .. و لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال، شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر.» [5]

5- يحيى بن سعيد: «فان زنى باخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت، فروى: انه يحبس ابدا.» [6]

6- الشهيد الثاني: «لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم‌


[1]. معجم رجال الحديث 9: 123 الرقم 5923.

[2]. النهاية: 692.

[3]. المراسم: 251.

[4]. المهذب 2: 519.

[5]. شرايع الإسلام 4: 154.

[6]. الجامع للشرائع: 549.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست