responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 255

و الأصل فيه حديث علي رضي اللّه عنه: إنه اتي بالنجاشي الحارثي، قد شرب الخمر فحده ثم حبسه حتى اذا كان الغد اخرجه فضربه عشرين سوطا، و قال: هذا لجرأتك على اللّه و افطارك في شهر رمضان.» [1]

6- علاء الدين الكاساني: «اذا اجتمع القذف و الشرب و السكر و الزنى من غير احصان و السرقة بان قذف انسانا بالزنى .. ثم اتي به الى الإمام، بدأ الإمام بحد القذف فيضربه لأنه حق اللّه عز شأنه من وجه و ما سواه حقوق العباد على الخلوص فيقدم استيفاؤه ثم يستوفي حقوق اللّه تعالى لأنه يمكن استيفاؤها و ليس في اقامة شي‌ء منها اسقاط البواقي فلا يسقط، ثم اذا ضرب حد القذف يحبس حتى يبرأ من الضرب ..» [2]

الفصل الثالث الحبس للمنع من الزّنى

الروايات

1- الفقيه: «روى الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: جاء رجل الى رسول اللّه 6 فقال: إنّ أمي لا تدفع يد لامس، قال:

فاحبسها، قال قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيّدها فانك لا تبرها بشي‌ء أفضل من ان تمنعها من محارم اللّه عز و جل.» [3]

أقول: و قد تفرد بنقلها الصدوق (قده) و الظاهر ان دلالتها تامة، فتكون من موارد الحبس للمنع من الحرام.


[1]. المبسوط 24: 32.

[2]. بدائع الصنائع 7: 63.

[3]. الفقيه 4: 51 ح 6- و عنه الوسائل 18: 414 ح 1- روضة المتّقين 10: 215- انظر تحفة الاشراف 13:

258، عن النسائي.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست