responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 254

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: فيما لو قذف زوجته بأن قال: يا زانية بنت زانية قال: «فاذا ثبت هذا، و وجب عليه الحدان معا فاقيم عليه حد الام، لا يوالى عليه الحد الآخر، بل ينتظر حتى يبرأ من الحد الأول، ثم يقام عليه الحد الآخر لأنه ربما أتلفه.» [1]

آراء المذاهب الاخرى

2- الشافعي: «و لا يقام على رجل حدان وجبا عليه في مقام واحد و لكنه يحد احدهما حتى يبرأ ثم يحد الآخر.» [2]

3- ابو يوسف: «.. و من رفع و قد قذف رجلا حرا مسلما .. فان كملت له الثمانون ثم قذف آخر ضرب لذلك ثمانين اخرى بعد أن يحبس حتى يخف الضرب.» [3]

أقول: يشكل الحكم بالحبس في غير مورد النص لأنه عقوبة لم يثبت موجبها، و لذا لم أرمن أفتى به أحد من فقهائنا، اللهم الّا ان يخشى فراره.

4- السرخسي: «و اذا قذف السكران رجلا حبس حتى يصحو، ثم يحد للقذف و يحبس حتى يخف عنه الضرب، ثم يحد للسكر، لان حد القذف في معنى حق العباد، و سكره لا يمنع وجوب الحد عليه بقذفه، لأنه مع سكره مخاطب» [4].

5- و قال: «و اذا شرب الخمر في نهار رمضان، حدّ حد الخمر حتى يخف عنه الضرب ثم يعزر لإفطاره في شهر رمضان، لأن شرب الخمر يلزم للحد، و مهتك حرمة الشهر و الصوم يستوجب التعزير، و لكن الحد أقوى من التعزير، فيبتدأ باقامة الحد عليه ثم لا يوالي بينه و بين التعزير لكي لا يؤدي الى الإتلاف.


ابي مروان عن ابيه- و عنه فتح الباري 27: 326- و مصنّف عبد الرزّاق 7: 382 ح 13556 و 9: 231 ح 17042- السنن الكبرى 8: 321- كنز العمّال 5: 484 ح 13688- المؤتلف و المختلف 3: 241.

[1]. المبسوط 5: 196.

[2]. الام 8: 154.

[3]. الخراج: 166.

[4]. المبسوط 24: 32.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست