responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 256

2- النوادر: «صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي:

و ما يمنعه؟ و لكن اذا فعل فليحصّن بابه.» [1]

مر البحث عنها سندا و دلالة في فصل «الحبس للمنع عن المحرمات».

و من المذاهب الاخرى

1- ابن تيمية: «في امرأة مزوجة بزوج كامل و لها أولاد، فتعلقت بشخص من الأطراف، اقامت معه على الفجور فلما ظهر أمرها، سعت في مفارقة الزوج، فهل بقي حق على أولادها بعد هذا الفعل، و هل عليهم إثم في قطعها، و هل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا، و ان فعل ذلك غيره، يأثم؟

الجواب: الحمد للّه، الواجب على أولادها و عصبتها ان يمنعوها من المحرمات، فان لم تمتنع الّا بالحبس حبسوها، و ان احتاجت الى القيد قيّدوها، و ما ينبغي للولد أن يضرب امه، و أمّا برّها فليس لهم ان يمنعوها برّها، و لا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء، بل يمنعوها بحسب قدرتهم، و ان احتاجت الى رزق و كسوة، رزقوها و كسوها، و لا يجوز لهم اقامة الحد عليها بقتل، و لا غيره، و عليهم الإثم في ذلك.» [2]

الفصل الرابع حبس الزاني باخته

لا خلاف عندنا في قتل الزاني بالمحرم، لكن وردت روايتان في الكافي و الفقيه:

- في الزاني بالاخت- بانه يضرب بالسيف فان عاش خلّد في السجن، قد يقال بتخصيص إطلاقات وجوب القتل، بهما، لكن مع ضعفهما لا قائل بمضمونهما من فقهاء الامامية (رضوان اللّه عليهم) فهما معرضة عنهما، نعم قد يستظهر ذلك من بداية الهداية،


[1]. نوادر احمد بن عيسى: 133 ح 342- و عنه المستدرك 18: 73 ح 1.

[2]. الفتاوى الكبرى 4: 288 مسألة 415.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست