responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 252

قتل عليه.

قال في المدونة: «قلت أ رأيت لو أنّ رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ، قال: قال مالك: هذا رجل من المسلمين يستقاد منه، و له، و تعقل جراحاته ما لم يقتل. قال ابن القاسم: فأرى انه أولى بجراحات نفسه، كان عمدا أو خطأ، ان كان عمدا كان له القصاص، ان شاء اقتص و ان شاء عفا، و ان كان خطأ كان له الأرش و ليس لولاة المقتول في ذلك شي‌ء انما لهم نفسه، و هم أولى بمن قتله، و اما جرحه فليسوا بأولى منه.» [1]

أقول: قد تعرضنا لهذه المسألة في ملحقات بحث الحبس في تهمة الدم. فنقول: حتى و لو كان هذا المحبوس مهدور الدم، و لكنه معصوم بالنسبة الى غير ولي المقتول، كما انه لا يحل لولي الدم فقأ عينه و ايراد الجراحة عليه، و حينئذ لا يبعد القول بحق القصاص لو كان عمدا، و الدية لو كان خطأ فيما لو جرحه جارح عمدا أو خطأ، وليا كان الجارح أو غيره.

الفصل الثاني الحبس للفصل بين حدّين

وردت رواية عن أمير المؤمنين (ع): بأنه حبس النجاشي بعد ان ضربه ثمانين جلده- حد الشرب- ثم ضربه عشرين سوطا.

و قد أفتى الشافعي بذلك في مطلق الفصل بين الحدين و ابو يوسف في مورد القذف، و السرخسي في السكران يقذف، و الكاساني في موارد الزنا و السرقة و ..

و لم نجد من أفتى بذلك من فقهائنا الأبرار، الّا ما يستظهر من الشيخ الطوسي- ;- في المبسوط.

ثم إن الأصل في ذلك مرفوعة أبي مريم، و هي إن صحت، فتختص بالشرب نهار‌


[1]. المدوّنة الكبرى 6: 432- انظر الفقه على المذاهب الاربعة 5: 81.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست