responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 251

يراد اهلاكه و اتلافه كالزاني المحصن، و القاتل عن عمد، و المحارب و الباغي، و المرتد الفطري، و لا يسري الحكم بالجواز الى موارد اخرى كالزاني غير المحصن و .. ممن حده دون القتل. إلّا بتنقيح المناط القطعي، لو لم يقم دليل خاص كما في حبس علي (ع) للنجاشي ليلة لإقامة الحد عليه ..

اللهم الّا ان يقال: لو لا الحبس لأفلت أو يخشى فراره، فيحبس لاستيفاء الحد في حقوق الناس و حقوق اللّه.

اما قول السرخسي في جواز حبس الحامل: بدليل ان اتلافها مستحق، ففيه: ان الحمل لا يلازم احصانها اذ قد يحصل الحمل بوطي الشبهة أو بجذب الرحم للنطفة، او باكراهها على الزنى، أو بعقد فاسد و .. فلو زنت بعد ذلك و هي حامل بإحدى هذه الجهات لم يصدق عليها انها زانية محصنة، حتى يكون اتلافها مستحقا.

تنبيهان

الأول: في مدة حبس الحامل، و هي عندنا الى تسعة اشهر و قيل عشرة و غاية ما قيل عندنا سنة [1]، فهي اقصى مدة الحمل.

و اما عند السنة: فقيل تحبس الى سنتين، كما عن السرخسي، و على رأي المالكية من إن اكثره خمس سنين فلا بد من مراعاة تلك المدة، و هو رأي باطل عندنا.

قال السرخسي: «.. و ما يشكل على القاضي فانما يرجع فيه الى من له بصر في هذا الباب .. فان قلن هي حبلى حبسها الى سنتين، فان لم تلد رجمها للتيقن بكذبهن فان الولد لا يبقى اكثر من سنتين.» [2]

و قال الجزيري: «.. ثم ان المالكية قالوا: إنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر و أكثرها خمس سنين، و هذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم.» [3]

الثاني: حكم من تعدى على المحبوس لإقامة الحد أو اجراء القصاص بايراد جرح أو‌


[1]. انظر الروضة البهية 5: 432. يراجع المعارف: 594.

[2]. المبسوط 9: 73.

[3]. الفقه على المذاهب الاربعة 4: 523- انظر الاختيار 3: 179 و الانصاف 9: 274. انظر المعارف لابن قتيبة: 594.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست