responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 250

آراء فقهائنا

1- الشيخ المفيد: «اذا زنت المرأة و هي حامل حبست حتى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم يقال عليها الحد بعد ذلك.» [1]

2- علي بن حمزة: «و ان لم يعف الولي على مال، حبس القاتل الى وقت القصاص.» [2]

آراء المذاهب الاخرى

3- قال الشافعي: «.. اذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل، حبست حتى تضع حملها ثم اقيد منها حين تضعه.» [3]

4- السرخسي: «و ان كانت حبلى حبست حتى تلد .. و ليس للإمام ان يضيّع الحد بعد ما ثبت عنده ببيّنة، فيحبسها حتى تلد، ثم ان كان حدها الرجم رجمها لأن اتلافها مستحق و انما تؤخّر لحقّ الولد.» [4]

5- النووي: «.. و اختلف اصحابنا فيه فقال ابو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد اربع نسوة بالحمل لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها، و قال أكثر اصحابنا:

تحبس بقولها؛ لأنّ الحمل و ما يدل عليه في الدم و غيره يتعذر اقامة البيّنة عليه فقبل قولها فيه.» [5]

6- الجزيري: «و اتفق الأئمة: على ان المرأة الحامل اذا وجب عليها القصاص في النفس أو الأطراف اذا طلب المجني عليه حبسها، فانها تحبس حتى تضع حملها.» [6]

أقول: إنّ مقتضى هذه النصوص و الروايات هي جواز الحبس لإقامة الحد فيمن‌


[1]. المقنعة: 782.

[2]. الوسيلة: 439.

[3]. الام 6: 146.

[4]. المبسوط 9: 73.

[5]. المجموع 18: 450 و 453.

[6]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 364.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست