اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 250
آراء فقهائنا
1- الشيخ المفيد: «اذا زنت المرأة و هي حامل حبست حتى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم يقال عليها الحد بعد ذلك.» [1]
2- علي بن حمزة: «و ان لم يعف الولي على مال، حبس القاتل الى وقت القصاص.» [2]
آراء المذاهب الاخرى
3- قال الشافعي: «.. اذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل، حبست حتى تضع حملها ثم اقيد منها حين تضعه.» [3]
4- السرخسي: «و ان كانت حبلى حبست حتى تلد .. و ليس للإمام ان يضيّع الحد بعد ما ثبت عنده ببيّنة، فيحبسها حتى تلد، ثم ان كان حدها الرجم رجمها لأن اتلافها مستحق و انما تؤخّر لحقّ الولد.» [4]
5- النووي: «.. و اختلف اصحابنا فيه فقال ابو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد اربع نسوة بالحمل لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها، و قال أكثر اصحابنا:
تحبس بقولها؛ لأنّ الحمل و ما يدل عليه في الدم و غيره يتعذر اقامة البيّنة عليه فقبل قولها فيه.» [5]
6- الجزيري: «و اتفق الأئمة: على ان المرأة الحامل اذا وجب عليها القصاص في النفس أو الأطراف اذا طلب المجني عليه حبسها، فانها تحبس حتى تضع حملها.» [6]
أقول: إنّ مقتضى هذه النصوص و الروايات هي جواز الحبس لإقامة الحد فيمن