responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 249

الناس ليرجمه، فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة و لم يدخل بها بعد ففرح بذلك علي (ع) و ضربه الحد.» [1]

6- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان عن اشياخه ان امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء و هي حامل فرفعها الى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ: ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل على ما في بطنها، فقال عمر:

احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه، قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ، لو لا معاذ هلك عمر.» [2]

7- و فيه: «حدثنا أبو بكر، قال حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن جابر عن عامر عن ابن ابزي عن أبي بكر، قال: أتى ماعز بن مالك النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)، فأقرّ عنده ثلاث مرات فقلت: ان اقررت عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني ترجم.» [3]

8- البيهقي: «عن الشعبي، قال: جي‌ء بشراحة الهمدانية الى علي (ع)، فقال لها:

ويلك لعل رجلا وقع عليك و انت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعلّك استكرهك؟ قالت:

لا، قال: لعل زوجك من عدوّنا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس فضربها مائة و حفر لها يوم الجمعة في الرحبة.» [4]

9- كنز العمال: «عن علي ان امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال لعلك اتيت و انت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: اتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غضبت على نفسك؟ قالت: ما غضبت، فحبسها، فلما ولدت و شب ابنها جلدها.» [5]


[1]. دعائم الإسلام 2: 451 ح 1577- و عنه المستدرك 15: 56 ح 1 و 18: 44 ح 1. سنن سعيد بن منصور 1: 219 ح 6 85.

[2]. المصنف 10: 88 ح 8861.

[3]. المصنّف 10: 72 ح 8818- عبد الرزاق 7: 327 ح 13351 و 7: 326 ح 13350 و عنه كنز العمّال 5: 410 ح 13450- بتفاوت و زيادة. و مصنف ابن شيبة 6: 551 (دار الفكر)

[4]. السنن الكبرى 8: 220- و عنه كنز العمّال 5: 421 ح 13491، اورده مفصّلا.

[5]. كنز العمّال 5: 457 ح 599 عن ابن راهويه.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست