اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 241
المالكية: ان المرأة المرتدة اذا كانت مرضعا يؤخر قتلها لتمام رضاع طفلها.
الحنفية: ان المرأة المرتدة، لا يجب قتلها، بل تحبس و تضرب.
و ما قيل: ان رسول اللّه 6 قتل مرتدة، فقد قيل: انه عليه الصلاة و السلام لم يقتلها بمجرد الردة، بل لأنها كانت ساحرة، شاعرة، تهجو رسول اللّه، و كان لها ثلاثون ابنا، و هي تحرضهم على قتال رسول اللّه 6 فأمر بقتلها لهذه الأسباب، و لكن يجب حبسها ابدا حتى تسلم، أو تموت و تضرب كل يوم تسعة و ثلاثين سوطا، و هذا قتل معنى، لان موالات الضرب تفضي اليه و انما يجب حبسها، لأنها امتنعت عن ايفاء حق اللّه تعالى بعد الاقرار، فتجبر على ايفاء بالحبس، كما في حقوق العباد» [1].
أقول: اذن وافقنا من السنة، الحنفية، حيث لم يوجبوا القتل عليها بل نقول بان القتل غير مشروع و غير جائز، حتى و لو لم ترجع الى الإسلام، فهي تحبس مؤبدا الى أن تموت.
هل تخلد المرتدة في السجن؟
يبدو من ابن ادريس في السرائر و العلامة في التحرير وجود خلاف في قبول توبة المرتدة عن فطرة، و الافراج عنها بعد التوبة.
1- قال ابن ادريس: «.. سواء كانت ارتدت عن فطرة الإسلام أو عن اسلام تعقبه كفر.» [2]
2- و قال العلامة الحلي: «و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها و ان كانت عن فطرة» [3].
3- و قد صرح الشهيد الثاني بهذا الخلاف، فانه بعد ذكره لرواية عباد بن صهيب و صحيحة حماد- تضرب اوقات الصلاة- قال: «و ليس في هذه الاخبار ما يقتضي قبول