responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 241

المالكية: ان المرأة المرتدة اذا كانت مرضعا يؤخر قتلها لتمام رضاع طفلها.

الحنفية: ان المرأة المرتدة، لا يجب قتلها، بل تحبس و تضرب.

و ما قيل: ان رسول اللّه 6 قتل مرتدة، فقد قيل: انه عليه الصلاة و السلام لم يقتلها بمجرد الردة، بل لأنها كانت ساحرة، شاعرة، تهجو رسول اللّه، و كان لها ثلاثون ابنا، و هي تحرضهم على قتال رسول اللّه 6 فأمر بقتلها لهذه الأسباب، و لكن يجب حبسها ابدا حتى تسلم، أو تموت و تضرب كل يوم تسعة و ثلاثين سوطا، و هذا قتل معنى، لان موالات الضرب تفضي اليه و انما يجب حبسها، لأنها امتنعت عن ايفاء حق اللّه تعالى بعد الاقرار، فتجبر على ايفاء بالحبس، كما في حقوق العباد» [1].

أقول: اذن وافقنا من السنة، الحنفية، حيث لم يوجبوا القتل عليها بل نقول بان القتل غير مشروع و غير جائز، حتى و لو لم ترجع الى الإسلام، فهي تحبس مؤبدا الى أن تموت.

هل تخلد المرتدة في السجن؟

يبدو من ابن ادريس في السرائر و العلامة في التحرير وجود خلاف في قبول توبة المرتدة عن فطرة، و الافراج عنها بعد التوبة.

1- قال ابن ادريس: «.. سواء كانت ارتدت عن فطرة الإسلام أو عن اسلام تعقبه كفر.» [2]

2- و قال العلامة الحلي: «و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها و ان كانت عن فطرة» [3].

3- و قد صرح الشهيد الثاني بهذا الخلاف، فانه بعد ذكره لرواية عباد بن صهيب و صحيحة حماد- تضرب اوقات الصلاة- قال: «و ليس في هذه الاخبار ما يقتضي قبول‌


[1]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 426.

[2]. السرائر 3: 532.

[3]. تحرير الاحكام 2: 235.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست