responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 242

توبتها في الحالين، و الخبر الأول- صحيحة ابن محبوب- كما تضمن قبول توبتها، تضمن قبول توبة المرتد الذكر. و حمله على الملّي يرد مثله فيها، فيمكن حمل الاخبار الدالة على حبسها، دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير ان يقبل توبتها كما لا يقبل توبته» [1].

و في التحرير لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها و ان كانت عن فطرة.

و هو يشعر بخلاف في قبول توبتها اذا كانت فطرية، و هو المناسب لحال هذه النصوص 15: 26.

4- و أجاب عنه صاحب الجواهر: «و فيه ان الأنسب منه حملها على عدم التوبة بقرينة الخبرين المزبورين المجبورين بالعمل، و لا ينافي اشتمالهما على قبول توبة المرتد الذكر المحمول على الملي كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضا.» [2]

5- و قال في ولاية الفقيه: «و لكن الأظهر ما ذكرناه و قوّيناه، و يمكن ان يستأنس لذلك بما ورد من الإضرار بها و التضييق عليها، و ضربها على الصلوات، و يشهد له ما مرّ من الدعائم، هذا مضافا الى ان للحاكم العفو عن الحدود، ان ثبت بالاقرار، بل مطلقا على قول المفيد، كما مرّ فتأمّل. و المراد بتخليدها في السجن كما مرّ، عدم كون حبسها محدودا بزمان معين، لا بقاءها في السجن و ان صلحت و تابت.» [3]

أقول: و ان كان ظاهر صحيحة حريز و خبر غياث، و روايات الدعائم، ذلك، أي الحبس مطلقا حتى مع التوبة، و لكن هذا الاطلاق يقيده اخبار عباد و ابن محبوب و جابر الجعفي، اذ فيها: فان تابت و الّا خلدت في السجن، فالتخليد مقيد بعدم التوبة و لا يرد اشكال الشهيد الثاني من اختصاص الحكم بالمرتدة عن ملّة بقرينة الصدر، و الّا يلزم شمول الحكم للمرتد الفطري أيضا و ذلك: لأنّا نلتزم به لو لا الاجماع بقسميه و النصوص على تحتم قتل الفطري و عدم قبول توبته.

اضف الى ذلك ان الحكم بالتخليد حتى مع التوبة، خلاف المشهور.


[1]. مسالك الافهام 15: 26.

[2]. جواهر الكلام 41: 612.

[3]. ولاية الفقيه 2: 522.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست