responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 240

الجمهور: تقتل المرأة، و قال ابو حنيفة لا تقتل و شبّهها بالكافرة الأصليّة، و شذّ قوم فقالوا: تقتل و إن راجعت الإسلام» [1].

34- السمرقندي: «فأمّا المرأة فلا تقتل عندنا، خلافا للشافعي و لكنها تحبس و تجبر على الإسلام، و تضرب في كل ثلاثة ايام، الى ان تسلم و كذا الجواب في الأمة، إلّا ان الأمة تحبس في بيت المولى، لان ملكه قائم، بخلاف المرتدة المنكوحة، فان النكاح قد بطل بالردة.» [2]

35- ابن قدامة: «قال الخرقي: و من ارتد عن الإسلام من الرجال و النساء، و كان بالغا عاقلا دعي اليه ثلاثة ايام و ضيق عليه، فان رجع و الّا قتل.» [3]

... و روى عن علي و الحسن و قتادة انها تسترق لا تقتل، و قال ابو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس و الضرب، و لا تقتل» 4.

36- المرداوي: «قوله: فمن ارتد عن الإسلام من الرجال و النساء، و هو بالغ عاقل، مختار أيضا دعي اليه ثلاثة ايام- يعني وجوبا و ضيق عليه، فان لم يتب قتل.

هذا المذهب، و عليه جماهير الاصحاب، و جزم به في الوجيز، و غيره و صححه في الخلاصة و غيره، و قدمه في المغني، و الشرح و الفروع و غيرهم، قال في النظم: هذا اشهر الروايتين، قال الزركشي: هذا المذهب عند الاصحاب، و عنده لا تجب الاستتابة بل تستحب، و يجوز قتله في الحال.

قال في الفروع: و عنه لا تجب استتابته، و عنه: و لا تأجيله و اطلقهما في الهداية و المذهب و المحرر.» [5]

36- الجزيري: «الشافعية و المالكية و الحنابلة- قالوا: إنّ المرأة المرتدة، حكمها حكم المرتد من الرجال، فيجب ان تستتاب، قبل قتلها ثلاثة ايام، و يعرض عليها الإسلام، لان دمها كان محترما بالاسلام.


[1]. بداية المجتهد 2: 459.

[2]. تحفة الفقهاء 3: 309.

[3] 3 و 4. المغني 8: 123.

[5]. الانصاف 10: 328.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست