responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 233

معنى الرواية

أ- قال الشيخ الطوسي: «هذا الحكم مقصور على القضية التي فصّلها أمير المؤمنين، و لا يتعدّى الى غيرها، لأنه لا يمتنع ان يكون هو (ع) رأى قتلها صلاحا لارتدادها و تزويجها، و لعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت و تزوجت فاستحقت القتل لذلك، و لامتناعها من الرجوع الى الإسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا اذا لم ترجع الى الإسلام ..» [1] و قريب منه في الاستبصار [2].

ب- قال العلامة المجلسي: «فالظاهر انه تهديد لها لعلها تسلم، مثل قوله (صلوات اللّه عليه) في الخبر (خبر الثعلبية) لم أقبل منك رجوعا بعده، مع أنّه كان مليا، و مثل هذه التهديدات كثير في كلامه (ع) كما سيجي‌ء في اليمين من قوله (ع): و اللّه لأقتلن معاوية، تحريصا لأصحابه على الجهاد، مع انه كان يعلم موته (ع) قبل معاوية باخبار النبي 6 ..» [3].

ج- قال السيد الخوئي: «هذه الرواية و ان كانت صحيحة إلّا انه لا بد من ردّ علمها الى أهله، فانه لا يظهر وجه لكون أولادها من النصراني المتزوج بها عبيدا لأخيهم المتولد من سيدها، كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملها، و قال في جواب توجيه الشيخ الطوسي: مع بعده في نفسه ينافيه ان القتل في الرواية قد ترتب على عدم التوبة، فلو كان القتل لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة.» [4]

د- قال في ولاية الفقيه: «و لعلها صارت معاندة للإسلام، و داعية ضده، فصارت بذلك مفسدة مستحقة للقتل.» [5]

6- الخصال: «حدثنا احمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن بن علي العسكري،


[1]. التهذيب 10: 143.

[2]. الاستبصار 4: 256.

[3]. روضة المتّقين 6: 387.

[4]. مباني تكملة المنهاج 1: 331.

[5]. ولاية الفقيه 2: 492.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست