responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 232

أوردها الفقيه بتفاوت [1].

و أوردها الشيخ في التهذيب و القاضي [2] في الدعائم بتفاوت [3].

قال المجلسي صحيح، و الحصر اضافي، ملاذ الأخيار 16: 285.

3- الفقيه: «و في رواية غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه، ان عليا 7 قال: اذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس ابدا.» [4]

و رواها الشيخ في التهذيب بسنده الى غياث بن ابراهيم [5].

قال المجلسي موثق ملاذ الاخيار 16: 284.

4- التهذيب: «عنه (الحسين بن سعيد) عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: المرتد يستتاب فان تاب، و الّا قتل، و قال: و المرأة تستتاب فان تابت و الّا حبست في السجن و أضرّ بها.» [6]

قال المجلسي: «حسن» [7]. و قال في الملاذ: موثق 16: 286.

5- و فيه: «الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر 7، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث، قال: قضى ان يعرض عليها الإسلام فعرض عليها، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، و انا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.» [8].

قال المجلسي: موثق. و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية و رده ابن ادريس. ملاذ الاخيار.

6- التهذيب: «عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله ع في المرتدة عن الإسلام قال: لا تفعل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات» قال المجلسي صحيح، ملاذ الاخيار 16: 284.


[1]. الفقيه 3: 20 ح 4.

[2]. التهذيب 10: 142 ح 29- الاستبصار 4: 255 ح 11.

[3]. دعائم الإسلام 2: 539 ح 1917- و عنه المستدرك 18: 166 ح 3.

[4]. الفقيه 3: 90 ح 4.

[5]. التهذيب 10: 144 ح 25- الاستبصار 4: 255 ح 10.

[6]. التهذيب 10: 144 ح 30- الاستبصار 4: 255 ح 12.

[7]. مرآة العقول 23: 397.

[8]. التهذيب 10: 143 ح 28- الاستبصار 4: 255 ح 13.

و مثله مع اختلاف السند في التهذيب 9: 374- يراجع ملاذ الاخيار 15: 406 ح 6.

قال: الدارى: منسوب الى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند اليها ملاذ الأخيار 15: 406.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست