و أوردها الشيخ في التهذيب و القاضي [2] في الدعائم بتفاوت [3].
قال المجلسي صحيح، و الحصر اضافي، ملاذ الأخيار 16: 285.
3- الفقيه: «و في رواية غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه، ان عليا 7 قال: اذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس ابدا.» [4]
و رواها الشيخ في التهذيب بسنده الى غياث بن ابراهيم [5].
قال المجلسي موثق ملاذ الاخيار 16: 284.
4- التهذيب: «عنه (الحسين بن سعيد) عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: المرتد يستتاب فان تاب، و الّا قتل، و قال: و المرأة تستتاب فان تابت و الّا حبست في السجن و أضرّ بها.» [6]
قال المجلسي: «حسن» [7]. و قال في الملاذ: موثق 16: 286.
5- و فيه: «الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر 7، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث، قال: قضى ان يعرض عليها الإسلام فعرض عليها، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، و انا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.» [8].
قال المجلسي: موثق. و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية و رده ابن ادريس. ملاذ الاخيار.
6- التهذيب: «عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله ع في المرتدة عن الإسلام قال: لا تفعل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات» قال المجلسي صحيح، ملاذ الاخيار 16: 284.