اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 234
قال: حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمع أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول: ... و اذا ارتدت المرأة عن الإسلام، استتيبت، فان تابت، و الّا خلدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل، اذا ارتد، و لكنها تستخدم خدمة شديدة، و تمنع من الطعام و الشراب، الّا ما تمسك به نفسها، و لا تطعم الّا جشب الطعام و لا تكسى الّا غليظ الثياب، و خشنها، و تضرب على الصلاة و الصيام.» [1]
7- الدعائم: «عن علي (ع) انه قال: اذا ارتدت المرأة فالحكم فيها ان تحبس حتى تسلم أو تموت، و لا تقتل، و ان كانت أمة، فاحتاج مواليها الى خدمتها، استخدموها و ضيق عليها بأشد الضيق و لم تلبس الّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها.» [2]
8- و عنه: «فالمرتد و ان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب.» 3
9- و عنه: «روينا عنه- علي (ع)- و من ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب، و اذا بلغ اطفالهم عرض عليهم الإسلام، فان أسلموا، و الّا قتلت الرجال، و حبست النساء حتى يسلمن أو يمتن.» [4]
10- عبد الرزاق: «عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ترتد عن الإسلام، تحبس و لا تقتل.» [5]
11- ابن ابي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا أبو داود، عن أبي حرّة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: لا تقتل، تحبس» [6].
[1]. الخصال 2: 585 ح 12. و عنه البحار 76: 220 ح 2- و ج 103: 255 ح 1- و الوسائل 14: 162 الباب 123 ح 1.
[2] 2 و 3. دعائم الإسلام 2: 480- و عنه المستدرك 18: 166 ح 2.