responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 231

قبل ترك، و إلّا، يتحتم قتله حالا.» [1]

أقول: و لم يفرق السنة في المرتد- في امهاله ثلاثة- بين الفطري و الملي، بل لم يتعرض احد الى هذا التفصيل، نعم منهم من لم يعتبر الامهال، و لكنه يرى اعتبار عرض الإسلام عليه، ثم القتل ان لم يقبله.

و لكن الامامية: تقول بالتفصيل بين الفطري و الملي: امّا الأول فيقتل من دون امهال و لا عرض الإسلام عليه- و ان قبلت توبته بينه و بين ربه- لأن الارتداد، سبب و موجب لتعلق الحد بذمته و لا تزول بالتوبة كما لو سرق في الرابعة، أو زنى و هو محصن أو حارب مع سفكه الدم، ثم تاب، فلا تأثير لها في سقوط الحد، و اما بالنسبة الى الملّي، فيؤجل ثلاثة ايام، و لعل لازمه العرفي أو العادي- هو الحبس، فان لم يتب فيقتل، و الفارق النص، و اما بالنسبة الى المرأة فيأتي حكمها.

الفصل الثاني حبس المرأة المرتدة

1- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي جعفر و ابي عبد اللّه 8 في المرتد يستتاب فان تاب و الّا قتل، و المرأة اذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فان تابت و رجعت و الّا خلّدت في السجن و ضيق عليها في حبسها.» [2]

2- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن بعض اصحابه، عن حماد، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا يخلّد في السجن الّا ثلاثة: الذي يمثل، و المرأة ترتد عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل.» [3]


[1]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 423.

[2]. الكافي 7: 256 ح 3- انظر التهذيب 10: 137 ح 4 و الاستبصار 4: 253 ح 4.

[3]. الكافي 7: 270 ح 45.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست