responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 230

عليه، و لكن مشايخنا قالوا: الأولى أن يؤجل ثلاثة ايام، و يحبس و يعرض عليه الإسلام، فاذا وقع اليأس، فحينئذ يقتل فامّا الصبي العاقل اذا ارتد: فردته صحيحة عند أبي حنيفة و محمد، كإسلامه، و عند أبي يوسف: اسلامه صحيح، دون ارتداده، و عند الشافعي، لا يصح كلاهما، و المسألة معروفة، لكن لا يقتل و يعرض عليه الإسلام، و لكن لا يحبس، و لا يضرب، و اذا بلغ الآن، يعرض عليه الإسلام جبرا، و يضرب، و لكن لا يقتل، لأنه لا يجب القتل بهذه الردة» [1].

14- ابن قدامة: «قال الخرقي: و من ارتد عن الإسلام من الرجال و النساء و كان بالغا عاقلا دعي اليه ثلاثة ايام و ضيق عليه فان رجع و الّا قتل.» [2]

15- ابو دقيقة في التعليقة على الاختيار: «اما حبسه و عرض الإسلام عليه، فليس بواجب لأنّه بلغته الدعوة، و الكافر اذا بلغته الدعوة لا تجب ان تعاد عليه، فهذا أولى، لكن يستحب ذلك.» [3]

16- الجزيري: «الحنفية قالوا: اذا ارتد المسلم عن الإسلام- و العياذ باللّه تعالى- عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة ابداها كشف عنه، لأنّه عساه اعترضته شبهة في الدين فتزاح عنه، لان فيه دفع وقع شرّه بأحسن الأمرين، و هما: القتل و الإسلام، إلّا أنّ عرض الإسلام عليه مستحب .. فاذا طلب الإمهال يستحب أن يؤجّله القاضي ثلاثة ايام، و يحبس ثلاثة ايام، فان أسلم بعدها و الّا قتل.

الشافعية: اذا ارتد المسلم .. فانه يجب على الإمام ان يؤجله ثلاثة ايام، و لا يحل له ان يقتله قبل ذلك.

المالكية: يجب على الإمام أن يمهل المرتد ثلاثة ايام بلياليها و ابتداء الثلاثة من يوم ثبوت الردة عليه لا من يوم الرفع الى الحاكم، و لا يلفّق الثلاثة ايام، فيلغى يوم الثبوت ان سبق بالفجر.

الحنابلة: في احدى روايتهم انه يجب الاستتابة ثلاثة ايام مثل المالكية، و الشافعية، و في رواية اخرى: انه لا تجب الاستتابة، بل يعرض عليه الإسلام، فان‌


[1]. تحفة الفقهاء 3: 308.

[2]. المغني 2: 123.

[3]. الاختيار 4: 145.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست