اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 230
عليه، و لكن مشايخنا قالوا: الأولى أن يؤجل ثلاثة ايام، و يحبس و يعرض عليه الإسلام، فاذا وقع اليأس، فحينئذ يقتل فامّا الصبي العاقل اذا ارتد: فردته صحيحة عند أبي حنيفة و محمد، كإسلامه، و عند أبي يوسف: اسلامه صحيح، دون ارتداده، و عند الشافعي، لا يصح كلاهما، و المسألة معروفة، لكن لا يقتل و يعرض عليه الإسلام، و لكن لا يحبس، و لا يضرب، و اذا بلغ الآن، يعرض عليه الإسلام جبرا، و يضرب، و لكن لا يقتل، لأنه لا يجب القتل بهذه الردة» [1].
14- ابن قدامة: «قال الخرقي: و من ارتد عن الإسلام من الرجال و النساء و كان بالغا عاقلا دعي اليه ثلاثة ايام و ضيق عليه فان رجع و الّا قتل.» [2]
15- ابو دقيقة في التعليقة على الاختيار: «اما حبسه و عرض الإسلام عليه، فليس بواجب لأنّه بلغته الدعوة، و الكافر اذا بلغته الدعوة لا تجب ان تعاد عليه، فهذا أولى، لكن يستحب ذلك.» [3]
16- الجزيري: «الحنفية قالوا: اذا ارتد المسلم عن الإسلام- و العياذ باللّه تعالى- عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة ابداها كشف عنه، لأنّه عساه اعترضته شبهة في الدين فتزاح عنه، لان فيه دفع وقع شرّه بأحسن الأمرين، و هما: القتل و الإسلام، إلّا أنّ عرض الإسلام عليه مستحب .. فاذا طلب الإمهال يستحب أن يؤجّله القاضي ثلاثة ايام، و يحبس ثلاثة ايام، فان أسلم بعدها و الّا قتل.
الشافعية: اذا ارتد المسلم .. فانه يجب على الإمام ان يؤجله ثلاثة ايام، و لا يحل له ان يقتله قبل ذلك.
المالكية: يجب على الإمام أن يمهل المرتد ثلاثة ايام بلياليها و ابتداء الثلاثة من يوم ثبوت الردة عليه لا من يوم الرفع الى الحاكم، و لا يلفّق الثلاثة ايام، فيلغى يوم الثبوت ان سبق بالفجر.
الحنابلة: في احدى روايتهم انه يجب الاستتابة ثلاثة ايام مثل المالكية، و الشافعية، و في رواية اخرى: انه لا تجب الاستتابة، بل يعرض عليه الإسلام، فان