اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 227
ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام و لحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلّا القتل، فقال عمر: لإن أكون أخذتهم سلما أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء، قال: قلت: يا أمير المؤمنين و ما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فان فعلوا ذلك، قبلت منهم، و الّا استودعتهم السجن.» [1]
أورده البيهقي بسند آخر، عن محمد بن عبد اللّه الغفاري، بتفاوت في المتن [2].
و أورده ابن قدامة عن الموطّأ و فيه: انه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من معربة خبر [3]؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال ما فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: فهلّا حبستموه ثلاثا فاطعمتموه كل يوم رغيفا و استتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر اللّه؟ اللهم إني لم احضر و لم آمر و لم ارض اذ بلغني» [4].
آراء فقهائنا
1- الشيخ الطوسي: «و عندنا ان المرتد على ضربين: مرتد ولد على فطرة الإسلام، فهذا لا يقبل اسلامه، و متى ارتد وجب قتله، و الآخر: كان كافرا، فأسلم، ثم ارتد، فهذا يستتاب، فان رجع، و الّا قتل» [5].
2- ابو الصلاح الحلبي: «و اذا ارتد المؤمن و كان ولد على الفطرة، قتل على ردته، و ان كان ذميّا أو كافرا غيره أسلم بعد كفر، عرضت عليه التوبة فان رجع الى الحق، و الّا قتل، فان أسلم هذا المرتد ثمّ ارتد ثانية قتل على ردته.» [6]
[1]. مصنّف عبد الرزّاق 10: 165 ح 18696- ابن ابي شيبة 12: 266 ح 12783- سنن سعيد بن منصور 2: