اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 226
المتوفى عنها زوجها، و على الإمام ان يقتله و لا يستتيبه.» [1]
2- و فيه: «محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن اخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل و لا يستتاب، قلت:
فنصراني، أسلم ثم ارتد عن الإسلام؟ قال: يستتاب فان رجع، و الا قتل» [2].
3- التهذيب: «الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل الى أبي الحسن الرضا (ع):
رجل ولد على الإسلام ثم كفر و اشرك و خرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب (ع) يقتل.» [3]
و الروايات كثيرة في المقام.
الروايات من طرق السنة
1- ابن أبي شيبة: «حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الرحمن بن عبيد العامري، عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء و الرزق و يصلّون مع الناس، كانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد أو قال: في السجن، ثم قال: يا ايها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء و الرزق و يعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: اقتلهم قال: لا، و لكن اصنع بهم كما صنعوا بأبينا ابراهيم، فحرقهم بالنار.» [4]
2- المصنف: «اخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود عن الشعبي، عن أنس رضي اللّه عنه قال: بعثني ابو موسى بفتح تستر الى عمر رضي اللّه عنه، فسألني عمر- و كان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام و لحقوا بالمشركين- فقال:
ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فاخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، قال: