responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 228

3- ابن البراج: «و اذا كان المرتد مولودا على فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة، فان تاب لم يكن لأحد عليه سبيل، و ان لم يتب قتل على كل حال.» [1]

4- ابن حمزة: «المرتد عن الإسلام ضربان: مولود على فطرة الإسلام و غير مولود عليها، فالأول: لا يقبل منه الإسلام و يقتل اذا ظفر به، و تبين منه زوجته بنفس الارتداد، و تلزمها العدة ان دخلت، و يصير ماله ميراثا لورثته المسلمة، و الثاني تقبل منه التوبة، و يجب استتابته، فان تاب قبل منه.» [2]

5- المحقق الحلي: «القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فهذا يستتاب، فان امتنع قتل، و استتابته واجبة، و كم يستتاب؟ قيل: ثلاثة ايام، و قيل القدر الذي يمكن معه الرجوع، و الأول مروي و هو حسن لما فيه من التأنّي لإزالة عذره.» [3]

6- يحيى بن سعيد: «و المسلم و ولد [4] بين المسلمين، اذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه، و لا يستتاب، فان كان أسلم ثم ارتد، استتيب، فان لم يتب، قتل بالسيف، أو يلقى فيوطأ بالأرجل و لم تؤكل ذبيحته.» [5]

7- علاء الدين الحلبي: «و اما من أظهر الارتداد، و ان لم يدخل في حكم البغاة، فانه ان كان في الأصل كافرا فأسلم ثم ارتد بعد اظهاره الإسلام، يستتاب ثلاثا، فان تاب، و إلّا قتل.» [6]

8- الشهيد الاول: «و ان أسلم عن كفر، ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده، و قيل ثلاثة ايام للرواية فان لم يتب قتل، و استتابته واجبة عندنا ..» [7]

9- الشيخ مفلح الصيمري: «المرتد الذي يستتاب اذا رجع الى الإسلام ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر، قتل في الرابعة و لا يستتاب، و قال الشافعي: يستتاب ابدا غير انه‌


[1]. المهذب 2: 552.

[2]. الوسيلة: 424.

[3]. شرايع الإسلام 4: 184- انظر المختصر النافع: 464.

[4]. الواو حالية بتقدير «قد».

[5]. الجامع للشرائع: 567- انظر ص 241.

[6]. اشارة السبق: 144.

[7]. الدروس 2: 52- انظر كتاب الحدود ... للمجلسي: 49.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست