responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 225

الفصل الأوّل حبس المسلم الذي يرتد

اتفق فقهاؤنا على أنّ المرتد يقتل ان كان فطريا، و ان كان مليا فيستتاب ثلاثة أيام و لم يتعرضوا الى حبسه؛ هذا اذا كان رجلا. و ان كان امرأة فتحبس الى ان تتوب و أوردوا في ذلك نصوصا و روايات.

و لكن وردت نصوص من طرق السنة بحبس المرتد و قد أفتى الموصلي و السمرقندي في الاختيار و تحفة الفقهاء بالحبس و عرض الإسلام عليه الى ثلاثة ايام، كما يرى ابو حنيفة حبس المرتد في الثالثة.

الروايات من طرقنا

1- الكافي: «عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد و علي بن ابراهيم، عن أبيه و محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا 6 نبوّته و كذّبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، و امرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته (بعد) عدة‌

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست