responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 216

قال الشيخ محمد حسن النجفي: «.. بل في كشف الرموز ان هذا الخبر أقرب الى الصواب لان القاتل غير معين و اشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من احدهم فرجع الى الدية لأن لا يبطل دم امرئ مسلم و جعل على قبائل الأربعة لأنّ لكل منهم تأثيرا في القتل، و ان كان فيه ان تغريم العاقلة على خلاف الأصل خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على ان عمد السكران موجب للقصاص او شبه عمد، موجب للدية من ماله و لا قائل بكونه خطأ محضا، على أنه ان علم ان لكل منهم أثرا في القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقين، و ان لم يعلم فلم جعلت الدية على قبائلهم .. نعم الذي يقتضيه الاصول في مثله جريان حكم اللوث فيها أو سقوط الدية و القصاص على كل منهم لعدم العلم بالحال» [1].

الفصل الرابع حبس الاشرار- الفاسدين

وردت روايات من طرق الفريقين: بأنّ أمير المؤمنين (ع) كان يحبس الاشرار، الفساق، الدّعار، على اختلاف التعابير كما أفتى غاية المأمول و السرخسي في المبسوط بذلك و من فقهائنا تعرض الشيخ المفيد لأهل الزعارة- و حكم فيهم بما حكم في قطّاع الطرق و المحاربين.

الروايات

1- الجعفريات: «و بهذا الاسناد- اخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه- ان عليا 7، كان يخرج الفساق الى الجمعة، و كان يأمر بالتضييق عليهم.» [2]

2- مسند زيد: «زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي اللّه عنهم انه كان‌


[1]. جواهر الكلام 42: 92- انظر شرايع الإسلام 4: 253- مسالك الافهام 15: 358.

[2]. الجعفريات: 44- و عنه المستدرك 6: 27 ح 2.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست