responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 215

7: لعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي (ع): بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.» [1]

و رواه الشيخ في التهذيب و فيه زيادة: و ذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبد اللّه بن أبي الجعد، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى علي (ع) هذه القضية فينا ..» [2]

قواه المجلسي الأول [3]، و ضعفه المجلسي الثاني [4].

قال في الروضة: «و اعلم أن العالمين بالنصوص من قدماء اصحابنا عملوا بهما، و اما المتأخرون فلمخالفتهما للأصول و القواعد، قالوا: إن هذا حكم في واقعة و لا تتعدى، بل المناسب لها القرعة في إخراج القاتل، و الدية على المقرع و العمل على المنصوص مقدم على العمل بالعمومات، و لمخالفة كل خبر للآخر، يعمل بخبر محمد بن قيس لصحته، و بعده عن مخالفته الأصول، لأنه لو لم يكن فعل السكران عمدا باعتبار ايجاد السبب باختياره، فلا أقلّ من كونه شبيها بالعمد، و اللّه تعالى يعلم» [5].

ابن فهد: «و هذا الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم، و الأصل أنه حكم خاص في واقعة خاصة، فلعله 7 اطلع في القضية على ما أوجب الحكم المذكور» المهذب البارع 5: 283»‌

قال ابن منظور: «بعج بطنه بالسكين شقّه فزال ما فيه من موضعه و بدا متعلقا.» [6]

أقول: لعلّ الأمر بحبسهم، من جهة الاخلال بالنظم، و لمصلحة المجتمع لا من حيث السكر، و ذلك لان شرب الخمر لو ثبت، لكان الواجب عليهم الحد، أو لأجل ان يفيقوا ثم يجري الحد لكي يذوقوا ألم الحد.

هذا و قد ناقش الفقهاء الحكم المستفاد من الرواية و نكتفي بكلام صاحب الجواهر.


[1]. الفقيه 4: 87 ح 7- و عنه الوسائل 19: 173 ح 2- انظر الارشاد للمفيد: 106- المقنعة: 750- الجعفريات 125- دعائم الإسلام 2: 423 ح 1475- و عنهما المستدرك 18: 311 ح 1 و 2- البحار 101: 394 ح 34 نقلا عن الارشاد و البحار 40: 264 ح 33.

[2]. التهذيب 10: 240 ح 5.

[3]. روضة المتّقين 10: 351.

[4]. ملاذ الأخيار 16: 508.

[5]. روضة المتّقين 10: 351.

[6]. لسان العرب 2: 214- و مثله في مجمع البحرين 4: 278- معيار اللغة 1: 203.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست