responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 214

آراء المذاهب الاخرى

3- ابن رشد: «اما الطبيب و ما اشبهه اذا اخطأ في فعله، و كان من أهل المعرفة فلا شي‌ء عليه في النفس، و الدية على العاقلة فيما فوق الثلث و في ماله فيما دون الثلث، و ان لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب و السجن و الدية، قيل في ماله، و قيل على العاقلة.» [1]

أقول: اما مسألة الضمان، فقد تعرض لها فقهاؤنا- (رضوان اللّه عليهم)- في ابواب الضمان، و الاجارة، و الديات، و فرقوا بين الطبيب المباشر للعلاج و ان كان حاذقا و بين ما اذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا و بين ما اذا كان واصفا للدواء من دون ان يكون آمرا، فقالوا بالضمان في الصورة الأولى، و عدمه في الثانية، و الثالثة على تأمّل، كما فرقوا بين ما اذا تبرّأ من الضمان، و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط، و عدمه، فلا ضمان في الأول، دون الثاني. [2]

الفصل الثالث حبس السكارى المتباعجين بالسكاكين

الروايات

1- الفقيه: «و روى السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم فرفعوا الى أمير المؤمنين 7 فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين اقدهما بصاحبينا فقال علي 7 للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى ان تقيدهما، فقال علي‌


[1]. بداية المجتهد 2: 233.

[2]. انظر جواهر الكلام 27: 324- مفتاح الكرامة 7: 264 و 10: 271- مستند العروة الوثقى (الاجارة):

248.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست