responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 213

و مكرى، و كرى [1]. أفلس: اذا لم يبق له مال [2].

1- قال الطريحي: «الكروة و الكراء بالكسر: اجرة المستأجر، و المفاليس من الاكرياء: يعني الذين يدافعون ما عليهم من الحقوق.» [3]

أفلس الرجل: كأنّه صار الى حال ليس له فلوس بعد أن كان ذا دراهم، و حقيقته الانتقال من حالة اليسر الى حالة العسر.» [4]

2- قال الفيض الكاشاني: «الاكرياء: الذين يدافعون ما عليهم من أموال الناس و يؤخّرونه، من اكرى الأمر اذا اخّره» [5].

3- ولاية الفقيه: «الاكرياء، جمع المكري: يستعمل بمعنى المكاري و بمعنى المكتري معا، و لعله يشمل جميع الدلّالين و وسائط المعاملات [6] و قال: قيل: و هم المقاولون الذين يخدعون الناس و لا يفون بالتزامهم» [7].

آراء فقهائنا

1- قال يحيى بن سعيد: «و كان أمير المؤمنين (ع) يحبس جهّال الأطباء و مفاليس الاكرياء و فساق العلماء حراسة منه للأديان، و الأبدان، و الأموال» [8].

2- و قال السيد الگلپايگاني، في الجواب عن سؤال بيان موارد الحبس في الإسلام، قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء، و المفاليس من الأكرياء» [9].


[1]. النّهاية 4: 170.

[2]. النّهاية 3: 470.

[3]. مجمع البحرين 1: 358.

[4]. مجمع البحرين 4: 93.

[5]. الوافي 16: 1076 ح 3- كتاب القضاء- و عنه قضاء الكنى: 210.

[6]. ولاية الفقيه 2: 432.

[7]. ولاية الفقيه 2: 483.

[8]. الجامع للشرائع: 568.

[9]. مجمع المسائل 3: 209 مسألة 80.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست