اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 210
كذبا و زورا، ليطّلعوا عليه، و تعزيره بما يراه الامام رادعا له و مانعا لغيره، أن لا يفعل بمثل ما فعله ..» [1].
أقول: القول بثبوت الحبس في المقام مبني على مطالب و مقدمات:
الأول: اشتمال الأدلة على كلمة «التعزير»، مع ان الأدلة فاقدة لها بل في: موثّقة سماعة، يجلدون حدا [2]، و خبر عبد اللّه بن سنان 3: يجلدون جلدا.
الثاني: وجوب التعزير: مع ان الأدلة غير مشتملة على الأمر و لذا أفتى في النهاية و السرائر، و مناهج المتقين، بعدم الوجوب، و عليه لا مجال لقول الجواهر و دعواه: عدم الخلاف، الّا أن يقال: إنّ الأدلة مشتملة على الجمل الفعلية، و دلالة الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء، على الوجوب أقوى و اكد من دلالة الصيغة عليه، نظرا الى انّها تدل على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب. [4]
الثالث: شمول التعزير للحبس كما عن العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد، و سيجيء في القسم الثاني من الكتاب. هذا و لم أعثر على من أفتى بالحبس من فقهائنا الّا ما عن الحر العاملي في البداية، و ما يظهر من المحدّث النوري.
و خبر- أو موثقة- غياث لا يدل على جواز الحبس لغير الإمام أو نائبه الخاص كما أشار اليه السيد الخونساري، و عليه فالأحوط هو الاكتفاء بالجلد دون الحد إن رأى الحاكم مصلحة فيه هذا و لكن بعض فقهاء السنة، يقول بالحبس.
آراء المذاهب الاخرى
20- السرخسي: «ذكر عن شريح انه كان اذا اخذ شاهد الزور بعث به الى أهل سوقه، إن كان سوقيا، و الى قومه ان كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا، فيقول:
ان شريحا ;، يقرئكم السلام، و يقول: إنّا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه و حذّروه الناس.