responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 210

كذبا و زورا، ليطّلعوا عليه، و تعزيره بما يراه الامام رادعا له و مانعا لغيره، أن لا يفعل بمثل ما فعله ..» [1].

أقول: القول بثبوت الحبس في المقام مبني على مطالب و مقدمات:

الأول: اشتمال الأدلة على كلمة «التعزير»، مع ان الأدلة فاقدة لها بل في: موثّقة سماعة، يجلدون حدا [2]، و خبر عبد اللّه بن سنان 3: يجلدون جلدا.

الثاني: وجوب التعزير: مع ان الأدلة غير مشتملة على الأمر و لذا أفتى في النهاية و السرائر، و مناهج المتقين، بعدم الوجوب، و عليه لا مجال لقول الجواهر و دعواه: عدم الخلاف، الّا أن يقال: إنّ الأدلة مشتملة على الجمل الفعلية، و دلالة الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء، على الوجوب أقوى و اكد من دلالة الصيغة عليه، نظرا الى انّها تدل على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب. [4]

الثالث: شمول التعزير للحبس كما عن العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد، و سيجي‌ء في القسم الثاني من الكتاب. هذا و لم أعثر على من أفتى بالحبس من فقهائنا الّا ما عن الحر العاملي في البداية، و ما يظهر من المحدّث النوري.

و خبر- أو موثقة- غياث لا يدل على جواز الحبس لغير الإمام أو نائبه الخاص كما أشار اليه السيد الخونساري، و عليه فالأحوط هو الاكتفاء بالجلد دون الحد إن رأى الحاكم مصلحة فيه هذا و لكن بعض فقهاء السنة، يقول بالحبس.

آراء المذاهب الاخرى

20- السرخسي: «ذكر عن شريح انه كان اذا اخذ شاهد الزور بعث به الى أهل سوقه، إن كان سوقيا، و الى قومه ان كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا، فيقول:

ان شريحا ;، يقرئكم السلام، و يقول: إنّا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه و حذّروه الناس.


[1]. ذخيرة الصالحين 8: 36 (مخطوط).

[2] 2 و 3. وسائل الشيعة 18: 244 ح 1 و 2 عن الفقيه.

[4]. محاضرات في الاصول 2: 132.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست