responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 209

معارض ..» [1].

13- الفاضل النراقي: «يجب تشهير شاهد الزور في بلده و ما حولها ليجتنب شهادتهم، و يرتدع غيرهم، و تعزيرهم بما يراه الحاكم، للمؤثقات الثلاث.» [2]

14- الشيخ محمد حسن النجفي: «المسألة العاشرة: يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد و النداء في قبيلته و محلته، بأنه كذلك ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي.» [3]

15- المامقاني: «و ينبغي إشهار شهود الزور في بلدهم و ما حولها حتى يجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزرهم الحاكم بما يراه.» [4]

16- و قد بوّب النوري بابا و أورد فيه الحبس و ان لم يذكر في الباب حديثا يتضمن الحبس: قال: باب إنّ شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام و يحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف و لا تقبل شهادته إلّا أن يتوب» [5].

17- السيد الخونساري: «و اما وجوب شهرة شاهد الزور و تعزيره فيدل عليه قول الصادق على المحكي في موثّق سماعة و خبر عبد اللّه بن سنان .. و استفادة وجوب ما ذكر، لغير الإمام أو نائبه الخاص محل اشكال.» [6]

18- الامام الخميني: «يجب ان يشهر شهود الزور في بلدهم، أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزرهم الحاكم بما يراه، و لا تقبل شهادتهم إلّا ان يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منهم.» [7]

19- الشيخ الوالد: «يجب على الحاكم الشرعي شهرة شاهد الزور، بأن يطاف في البلد و ما حوله من البلدان و يكون معه شخص يعرّفه الى الناس بأنّ هذا الذي شهد‌


[1]. كشف اللثام 2: 212.

[2]. مستند الشيعة 2: 685.

[3]. جواهر الكلام 41: 252/ الحدود.

[4]. مناهج المتّقين: 495.

[5]. مستدرك الوسائل 17: 420 ب 12.

[6]. جامع المدارك 6: 162.

[7]. تحرير الوسيلة 2: 409 مسألة 15.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست