responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 187

جاحدا تركها أو غير جاحد.» [1]

14- القرافي: «و يشرع الحبس في ثمانية مواضع .. الثامن يحبس الممتنع في حق اللّه- تعالى- الذي لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم، و عند المالكية، يقتل كالصلاة.» [2]

انظر الأحكام السلطانية الماوردي/ 248 مانع الزكاة.

15- ابن تيمية: «و اما تارك الصلاة، فانه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة، و اكثرهم، كمالك و الشافعي و احمد، يقولون: إنّه يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل كافرا مرتدا أو فاسقا كغيره من اصحاب الكبائر على قولين، و اذا لم تكن اقامة الحد على مثل هذا، فانه يعمل معه الممكن فيهجر و يوبّخ حتى يفعل المفروض و يترك المحظور و لا يكون ممن قال اللّه فيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا، مع أن اضاعتها، تأخيرها عن وقتها، فكيف بتاركها.» [3]

16- الجزيري: «.. الحنفية و المزني صاحب الشافعي، قالوا: انه لا يكفر و لا يقتل، بل يعزر و يحبس حتى يصلّي.» [4]

أقول: لا كلام في تعزير فاعل المحرمات و تارك الواجبات، و لكن ظاهر فقهائنا إلّا العلامة الحلي في التذكرة الضرب دون الحد، نعم لو رأى الحاكم مصلحة في تعزيره بالحبس، كان له ذلك، قال في الجواهر: «نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم» [5].


[1]. المغني 8: 131.

[2]. الفروق 4: 80.

[3]. الفتاوى الكبرى 4: 301.

[4]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 458.

[5]. جواهر الكلام 41: 249، الحدود.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست