14- القرافي: «و يشرع الحبس في ثمانية مواضع .. الثامن يحبس الممتنع في حق اللّه- تعالى- الذي لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم، و عند المالكية، يقتل كالصلاة.» [2]
انظر الأحكام السلطانية الماوردي/ 248 مانع الزكاة.
15- ابن تيمية: «و اما تارك الصلاة، فانه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة، و اكثرهم، كمالك و الشافعي و احمد، يقولون: إنّه يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل كافرا مرتدا أو فاسقا كغيره من اصحاب الكبائر على قولين، و اذا لم تكن اقامة الحد على مثل هذا، فانه يعمل معه الممكن فيهجر و يوبّخ حتى يفعل المفروض و يترك المحظور و لا يكون ممن قال اللّه فيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا، مع أن اضاعتها، تأخيرها عن وقتها، فكيف بتاركها.» [3]
16- الجزيري: «.. الحنفية و المزني صاحب الشافعي، قالوا: انه لا يكفر و لا يقتل، بل يعزر و يحبس حتى يصلّي.» [4]
أقول: لا كلام في تعزير فاعل المحرمات و تارك الواجبات، و لكن ظاهر فقهائنا إلّا العلامة الحلي في التذكرة الضرب دون الحد، نعم لو رأى الحاكم مصلحة في تعزيره بالحبس، كان له ذلك، قال في الجواهر: «نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم» [5].