اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 188
الفصل الثالث حبس المبتدع
1- قال المرداوي: «و نص احمد- في المبتدع و الداعية: يحبس حتى يكف عنها.» [1]
2- قال الشهيد: «قاعدة 205: محدثات الامور بعد عهد النبي 6 تنقسم اقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا الّا على ما هو محرم منها:
اولها: الواجب، كتدوين القرآن و السنة، اذا خيف عليهما التفلّت (تلف خ ل) من الصدور، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا و للآية، و لا يتم الّا بالحفظ و هذا في زمان الغيبة واجب، أمّا في زمان ظهور الامام فلا، لأنّه الحافظ لها حفظا لا يتطرّق اليه خلل.
و ثانيها: المحرم، و هو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم و ادلته من الشريعة، كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم، و اخذهم مناصبهم، و استئثار ولاة الجور بالأموال و منعها مستحقها، و قتال أهل الحق و تشريدهم و ابعادهم، و القتل على الظنّة، و الإلزام ببيعة الفساق و المقام عليها و تحريم مخالفتها و الغسل في المسح، و المسح على غير القدم، و شرب كثير من الأشربة، و الجماعة في النوافل، و الأذان الثاني يوم الجمعة، و تحريم المتعتين، و البغي على الامام، و توريث الأباعد و منع الأقارب، و منع الخمس أهله، و الافطار في غير وقته الى غير ذلك من المحدثات المشهورات، و منها- بالإجماع من الفريقين- المكس [2] و تولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو ارث و غير ذلك، ثالثها ... رابعها ...» [3]
3- و قال النراقي: «لا شك في حرمة البدعة في الدين و إدخال ما ليس من الشرع فيه و عليه اجماع الامة بل هو ضروري الدين و الملة .. و المناط في الابتداع و التشريع