12- ابن حزم، بعد أن نقل الآراء و الأدلة في المقام: «انه قد صحّ على ما ذكرنا في قول رسول اللّه 6: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فكان هذا أمرا بالأدب على من أتى منكرا و الامتناع من الصلاة و من الطهارة من غسل الجنابة، و من صيام رمضان و من الزكاة و من الحج، و من أداء جميع الفرائض كلها، و من كل حق لآدمي بأيّ وجه كان، كل ذلك منكر بلا شك و بلا خلاف من أحد من الأمة، لأن كلّ ذلك حرام و الحرام منكر بيقين فصح بأمر رسول اللّه 6: اباحة ضرب كل من ذكرنا باليد و صح عن رسول اللّه 6: ان لا يضرب في التعزير اكثر من عشرة على ما نورد ... فإذا ذلك كذلك فواجب ان يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات فان ادّى ما عليه من صلاة أو غيرها فقد برئ، و لا شيء عليه و ان تمادى على الامتناع فقد احدث منكرا آخر بالامتناع الآخر فيجلد أيضا عشرا، و هكذا ابدا حتى يؤدّي الحق الذي عليه للّه تعالى او يموت، غير مقصود الى قتله و لا يرفع عنه الضرب اصلا حتى يخرج وقت الصلاة و تدخل اخرى فيضرب ليصلي التي دخل وقتها ...» [2].
13- الخرقي: «و من ترك الصلاة دعي اليها ثلاثة ايام .. فان صلّى، و الّا قتل