responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 185

6- و قال في القواعد: «و كل من فعل محرّما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، لكن بما يراه الإمام.» [1]

7- و قال في التذكرة فيمن أسلم عن ثمان زوجات: «فان اختار اربعا و إلّا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب.» [2]

8- الفيض الكاشاني: «كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره» [3].

9- الفاضل الهندي: «بعد نقل كلام القواعد: ثم وجوب التعزير في كل محرّم من فعل، أو ترك، ان لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما، فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكر، و اما إن انتهى بما دون الضرب، فلا دليل عليه الّا في مواضع مخصوصة، ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير، و يمكن تعميم التعزير في كلامه و كلام غيره، لما دون الضرب من مراتب الإنكار.» [4]

10- الشيخ محمد حسن النجفي، بعد كلام المحقق الحلي و الفاضل الهندي: «قلت قد يستفاد التعميم مما دلّ على أنّ لكل شي‌ء حدا، و لمن تجاوز الحد حدّ» بناء على أنّ المراد من الحد فيه التعزير الفعلي، مضافا الى امكان استفادته أيضا من استقراء النصوص كما لا يخفى على من تدبّرها، نعم قد يقال: باختصاص التعزير بالكبائر، دون الصغائر، ممن كان يجتنب الكبائر، فانها حينئذ مكفرة لا شي‌ء عليها، اما اذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها أيضا، و اللّه العالم.» [5]

و قال: لا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أنّ كل من فعل محرّما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فللإمام تعزيره ...» 6

11- السيد الخوئي: «من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، و قال: على المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة‌


[1]. قواعد الاحكام: 262.

[2]. تذكرة الفقهاء 2: 656.

[3]. مفاتيح الشرائع 2: 106.

[4]. كشف اللثام 2: 235.

[5] 5 و 6. جواهر الكلام 41: 448.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست