اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 184
اقتضت المصلحة، فيحبسه الحاكم كما صرح بذلك في الجواهر.
آراء فقهائنا
1- الشيخ الطوسي: «اذا ترك الصلاة .. قال قوم لا يقتل و انما يحبس حتى يصلي، و قال بعضهم يكفر بذلك، و عندنا انه لا يكفر و يعزر دفعة، فان عاد عزّر، فان عاد عزّر، فان عاد رابعا قتل، لما روي عنهم :: ان اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.» [1]
2- و قال في الخلاف: «من ترك الصلاة معتقدا انها غير واجبة، كان كافرا، يجب قتله، بلا خلاف، و ان تركها كسلا، و توانيا، و مع ذلك يعتقد تحريم تركها، فانه يكون فاسقا، يؤدّب على ذلك، و لا يجب عليه القتل.
و قال ابو حنيفة و مالك: و يحبس حتى يصلي، و قال الشافعي: يجب عليه القتل بعد ان يستتاب كما يستتاب المرتد، فان لم يفعل وجب قتله. و قال احمد بن حنبل: يكفر بذلك.» [2]
3- ابن ادريس: «و كذلك تارك الصلاة عن غير عذر، يعزر في اول دفعة، و ثاني دفعة، و يقتل في الثالثة، لقولهم (ع) اصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث.» [3]
4- المحقق الحلي: «كل من فعل محرّما او ترك واجبا فللإمام 7 تعزيره بما لا يبلغ الحد، و تقديره الى الإمام، و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحر، و لا حد العبد في العبد.» [4]
5- العلامة الحلي: «كل من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، و كميّته منوطة بنظر الإمام، و يختلف باختلاف احوال الجناة» [5].
و قال في التذكرة: مسألة: «و لو اعتقد وجوبها- اي الزكاة- و منعها فهو فاسق يضيق الامام عليه و يقاتله حتى يدفعها لأنه حق واجب عليه و يقاتله حتى يدفعها لأنه حق واجب فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فاذا ظهر عليه اخذ منه قدر الزكاة لا ازيد عند علمائنا اجمع بل يعزره. و به قال ابو حنيفة و مالك و الشافعي في الجديد. 1: 200 (الطبعة القديمة) 5: ص 8 (جديد) و قاله في تارك الصلاة أيضا. تذكرة الفقهاء 2: 392)