responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 183

و ان المراد بالتقييد هو الحبس و المنع كما فهمه المجلسي الأول، و الحر العاملي رحمهما اللّه، فيمكن القول بجواز الحبس في هذه الموارد، و انّ الحبس حينئذ يقوم به الأقرب فالأقرب من باب النهي عن المنكر، بل يمكن دعوى تمامية دلالتها، فيكون دليلا للمقام، فلا خصوصية للزنى أو للأمّ بل يتعدّى فيها الى الحبس للمنع عن مطلق الفواحش و المحرمات، خاصة بملاحظة التعليل، و لكن لا يبعد أن يكون المراد، بالتقييد:

هو ربطها بالزوج و تزويجها، كما فهمه الحر العاملي في البداية، و عليه فتخرج الرواية عن الاستدلال، و يكفي في المقام الرواية الثانية، إن تم سندها.

و قد يقال: بأن هذا الحبس لم يرتبط بالحاكم، بل هو وظيفة الولد من باب البرّ بالوالدة، فيخرج حينئذ عن دائرة الموضوع.

آراء المذاهب الاخرى

3- القرافي: «و يشرع الحبس في ثمانية مواضع: .. الخامس: الحبس للجاني تعزيرا و ردعا عن معاصي اللّه تعالى.» [1]

الفصل الثاني حبس تارك الفرائض

لا نزاع في التعزير على ترك الفرائض أو فعل المحرم كسلا و توانيا- لا اعتقادا بعدم وجوبها- فيعزر في أول دفعة، و الثاني و يقتل في الثالث أو الرابع- على الخلاف بين فقهائنا- و لكن وقع البحث في الحبس لأجل ذلك كما عليه أبو حنيفة و مالك، و المزني صاحب الشافعي، في تارك الصلاة، و القرافي في مطلق الممتنع في حق اللّه.

و الظاهر أنّه لم يفت احد من فقهائنا بالحبس الّا ما عن العلامة في التذكرة و إن افتوا بالتأديب و التعزير فيه فيبتني المسألة على شمول التعزير للحبس. أو يقال به لو‌


[1]. الفروق 4: 79.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست